الشيخ: قسول جلول أن الخلع عندنا حق للزوجة بصريح المادة 54 خوله القانون لفك الرابطة الزوجية عند الاقتضاء وعدم إلزامية موافقة الزوج على الخلع ووجود الكثير من الثغرات وليس عقدا رضائيا كما في بعض الدول الإسلامية فهو عقد رضاء ولايكون إلا بحكم قضائي ....!! ثبت الخلع من حيث المشروعية في الكتاب والسنة ففي الكتاب قوله تعالى: _وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا _ [البقرة: 22]. وأما السنة أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ثابتاً لا أعيب عليه خلقاً ولا ديناً ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال لها عليه الصلاة والسلام: (أتردين عليه حديقته؟) قالت: نعم يا رسول الله فقال: طلقها تطليقة. فهذا الحديث دليل على مشروعية الخلع ومقصودها من كراهية الكفر في الإسلام أنها تخشى من سوء المعاشرة الزوجية. تشهد ظاهرة الخلع تناميا مضطردا...كنا في وقت قريب لا نسمع به ولا يعرف المجتمع حتى معناه ومدلوله لكن هذه السنوات أصبح وسيلة سهلة وميسرة للنساء لخلع أزواجهن بدون قيد وشرط ... ولم يتطرق المشرع الجزائري إلى الشروط الواجبة في المختلعة ولم يبين حكم القاصرة في طلب الخلع ولم تقيد المحكمة الخلع بمحاولة الصلح بين الزوجين ولم يتعرض المشرع للشروط الواجب توفرها لصحة إيقاع الخلع ... وهو طريق يلجأ إليه المحامون لكسب المال وسرعة الفصل في القضايا وموضة تتباهى بها الخالعات والمخلوعين !! وإلى وقت قريب كانت كلمة خلع لا نجدها إلا في كتب الفقه الصفراء ومن أركانه: الإيجاب والقبول والإيجاب هو اللفظ الذي صدر من الطرف الأول والقبول هو اللفظ الذي صدر من الطرف الثاني كما أن الطلاق بطريق الخلع يقع طلاقا بائنا على مذهب الجمهور وقال عامة الفقهاء أن الزوج إذا قصد دفع الزوجة إلى الخلع لتفتدي نفسها بمالها فإن الخلع يقع باطلا ويرد الزوج العوض وهو قيد مهم لو أورده المشرع الجزائري كما أنه لم يتطرق المشرع الجزائري إلى الشروط الواجبة في المختلعة ولم يبين حكم القاصرة في طلب الخلع كما أنه لم تقيد الخلع بمحاولة الصلح بين الزوجين قال الله تعالى (وإن خفتم شقاقا بينهما فأبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما)الآية 35. سورة النساء ..ولم يتعرض للشروط الواجب توفرها لصحة إيقاع الخلع كما أنه إذا كرهت الزوجة زوجها فلها أن تدفع ما يجعلها تخرج من عقده وفي هذه الحالة يجوز للزوج أخذ البدل وقد دل على ذلك قوله تعالى: _ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ _ البقرة: 229. إذا كره الزوج زوجته فلا يحل له شرعاً أخذ البدل لخلعها دل على ذلك قوله تعالى: _ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا _ النساء: 20. تترتب على الخلع الآثار الآتية: أولاً: يكون طلاقاً بائناً بينونة صغرى بمعنى أن الرجل إذا أراد أن يراجع المرأة يلزمه عقد ومهر جديدان. ثانياً: البدل يكون في ذمة الزوجة لأن المال من جهتها. ثالثاً: سقوط كل الحقوق المالية التي كانت قبل الخلع مما تعلق بالحقوق الزوجية كالمهر والنفقة وغيرها أما الديون المرسلة أو التي في ذمة الزوج مما لا تعلق له بالحقوق الزوجية فهي باقية في ذمته. أيها الخالعات اتقوا الله في أزواجكن أيها النساء اعلموا أن أبغض الحلال إلى الله الخلع !! ما هو التسريح بالإحسان؟ إذا سرَّحتها وطلقتها أو هي من تقوم بالخلع يجب أن تكف عنها وتكف عنك أما أن تفضحها أو تفضحك وأما أن تبالغ في أخطائها وتبالغي في أخطائه فهذا خلاف الآية الكريمة (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان ) للرجل أو المرأة .. _ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) هذه الآية للزوجين للمرأة الخالعة والرجل المطلق فإما أن تمسكها زوجة أو أن تسرحها سراحاً جميلاً.!! وإما أن تكوني معه زوجة أو تخلعيه خلعا جميلا !! _ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف _ فعيشي معه بالمعروف أو أخلعيه بالمعروف ! من دون فضائح تفتريها عليه فإن الله عليم بذات الصدور وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والزوجة المسيئة لزوجها كفرت نعمة الزوج لو أنه ندم وندمت الزوجة على الخلع ..وتابت وعادت يقول الله تعالى: _ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا َعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ _ دقَّة الشرع فما من إنسان متزوج أو مُقدم على الزواج إلا وبحاجة لهذه الأحكام صار الخلع ثم هناك ندم وتعنّت الأهل وبما أنها ندمت وراجع الزوجُ نفسَه ورغب في زوجته فيا أيها الأب ويا أيها العم ويا أيها الأخ لا تكن حجر عثرة في عودة هذا الزواج إلى ما كان عليه طبعاً ولا تكونوا من الذين يفرقون بين المرء وزوجه والله ولي التوفيق.