إنّ تشريع الخُلع لإزالة الضّرر عن الزّوجة بسبب بقاء النِّكاح بينها وبين زوجها، لبغضها له، أو لعدم قيامه بحقوقها، قال تعالى: {ولا يحلُّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا إلاّ أن يخافَا ألاّ يُقيمَا حدودَ اللّه فإن خِفتُم ألاّ يُقيمَا حدودَ اللّه فلا جُناح عليهما فيما افْتَدت به}. وخلع الزّوجة قبل الدخول وبعد العقد كخلعها نفسها بعد الدخول. واللّه أعلم.