«الضرورات تقدر بقدرها» من قواعد الفقه الإسلامي المهمة التي يلجأ إليها معظم العلماء والفقهاء في قضاياهم. ويقول الدكتور أحمد طه ريان - أستاذ الفقه بجامعة الأزهر - هذه القاعدة مقيِّدة وغير مطلقة لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» ومعناها أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط، وفي معنى هذه القاعدة قاعدة «إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق» فمعنى «إذا اتسع ضاق» أن الضرورة إذا انتهت رجع الأمر إلى الأصل. ودليل هذه القاعدة الآيات التي أباحت أكل المحرمات في حالات الضرورة، وكون المضطر غير باغ ولا عاد مثل قوله تعالى: «إنما حُرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» سورة البقرة الآية 173. قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: «غير باغ» في أكله فوق حاجته «ولا عاد» بأن يجد عن هذه المحرمات بديلاً ويأكلها. وهذا يدل على انضباط الأحكام الشرعية وتحقيقها لمصالح الناس بالقدر اللائق بكل مصلحة. وعلى هذه القاعدة تفرع كثير من الأحكام الفقهية الجزئية، وبها كثير من اللطائف ومن هذه الفروع: إن المشتري إذا ادعى بالمبيع عيباً لا يطلع عليه إلا النساء، فإن يقبل فيه لأجل توجيه الخصومة فقط قول الواحدة العدل، والاثنتان أحوط. فإنه قالت واحدة أو اثنتان من النساء إن العيب المدّعى به قائم يُحلف البائع، ولا يثبت حق الرد بشهادة النساء وحدهن، لأن ثبوت العيب بشهادتين ضروري، ومن ضرورته ثبوت توجيه الخصومة دون الرد فيحلف البائع، فإن رفض أو امتنع تأيدت شهادتهن برفضه فيثبت الرد. ومن فروع هذه القاعدة أيضاً: إن المرأة لا يجوز أن يطلع على عورتها للتطبيب أو التوليد رجل إذا وجدت امرأة تحسن ذلك، لأن اطلاع المرأة على عورة المرأة أخف محظوراً، فإذا لم توجد المرأة التي تعالج المرأة أو تولدها جاز كشف ما يحتاج إلى كشفه فقط عملاً بهذه القاعدة. وما شرع من الحاجات الكلية تيسيراً وتسهيلاً لمصالح الناس له صفة الدوام والاستمرار، يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج كالقرض والمساقاة، وغير ذلك لا يدخل تحت قاعدة «الحاجة أو الضرورة تقدر بقدرها». أما ما شرع من الأحكام تخفيفاً وترخيصاً بسبب الأعذار الطارئة فهو الذي يباح بالقدر الذي تندفع به الحاجة، وتزول الإباحة بزوال الحاجة. ومن أمثلة ذلك، إذا عم الحرام بلداً، بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً، فإنه يجوز للإنسان أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة، ولا تقف إباحة ذلك على الضرورات، لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف العباد، واستيلاء أهل هذه البلاد غير المسلمين على بلاد الإسلام ولانقطع الناس عن الحرف والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الناس. ومن الأمثلة أيضاً: نظر الشهود للمرأة لتعمل الشهادات ونظر الأطباء لحاجة المداواة والنظر إلى المرغوب في نكاحها قبل العقد عليها إن كانت ممن ترجى إجابتها، والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان وإقامة الحد على الزناة. كل ذلك جائز للحاجة والضرورة ويحرم النظر فيما زاد على الحاجة.