المرض الذي يكون الصيام سببا لزيادته، أو سببا في تأخر شفائه، أو سببا في جلب المشقة لصاحبه يرخص في الفطر على أن يقضي المريض ما فاته في أيام أخر، ويكفي أن يغلب على ظن المريض حدوث هذا، على أن غلبة الظن هذه تعرف من طريقين لا ثالث لهما: الأول: تجربة الشخص نفسه، أو تجربة من كان مريضا بنفس مرضه. الثاني: إخبار الطبيب المسلم الثقة الكفؤ، وأجاز الشيخ ابن العثيمين الترخص بقول الطبيب غير المسلم إذا كان كفؤا مشهورا بالصدق، وفي هذا سعة كبيرة للمسلمين في الغرب. وإذا تحامل المريض فصام أجزأه، وقد يكره ذلك إذا كان المرض شديدا، ويحرم إذا كان الصيام مع المرض مهلكا. ومن كان مريضا فله أن ينوي الفطر من الليل، ولا يضره احتمل تعافيه نهارا؛ لأن الأصل أنه مريض. وإذا عرف من نفسه أو من الطبيب أن الصيام يسبب له الإغماء فله أن يفطر، وعليه القضاء كما قرر شيخ الإسلام. ومن أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح مادام قد أصبح صائما، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه.