** ما حكم الحج عن الغير؟ * الحج عن الغير أو حج البدل، له حالتان: الأولى: أن يكون المحجوج عنه ميتا فتصح النيابة عنه في الحج، والأفضل (إذا لم يوص ) التصدق عنه بالمال الذي سيصرف في الحج، وإن أوصى بالحج وجب تنفيذ وصيته من ثلث ماله، هذا إذا كان قد حج عن نفسه أو أوصى في حال مرضه، جاء في كفاية الطالب الرباني (ومن أوصى بحج أنفذ من الثلث على المشهور). وحيث صحت النيابة عنه جاز أن يحج عنه أقاربُه أو يستنيبوا من يحج عنه، أما إذا أوصى بالحج عنه في صحته ولم يكن قد حج الفرض فلا يجب تنفيذ وصيته. الحالة الثانية: أن يكون حيا، والحي القادر لا يجوز أن يستنيب من يحج عنه، وأما الحي العاجز فالمعتمَد أيضا منع النيابة عنه في الحج، قال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير (والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا أي سواء كان صحيحا، أو مريضا كانت النيابة في الفرض، أو في النفل .. ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة، أو تطوعا). ووجهُ منع النيابة في الحج أنه عبادة بدنية والأصل في العبادات البدنية عدم صحة النيابة فيها.