تنقسم شروط الصحة إلى ثلاثة أقسام: أ- (شروط صحة الثواب): يقصد بها الشروط التي ينبغي توافرها في الإنسان ليكتب له ثواب الحج والعمرة سواء باشر المناسك بنفسه أو ناب عنه غيره، وهي شرط واحد فقط: "الإسلام"، فيصح مباشرة الحج والعمرة نيابة عن الصبي ولو كان غير مميِّز إذا كان أحد أبويه من المسلمين، فيكتب للصبي ثواب حجة نافلة، ولكن لا تغنيه عن حجة الإسلام. ب- (شروط صحة المباشرة): ويقصد بها الشروط التي لا بد من توافرها لتصح مباشرة الإنسان لمناسك الحج والعمرة، وهي شرطان فقط: "الإسلام" و"التمييز"، فلا تصح مباشرة الكافر والمجنون والصبي غير المميِّز، بينما تصح من العبد والصبي المميِّز. ج- (شروط صحة حجة الإسلام): ويقصد بها الشروط التي إن توفرت في الإنسان الذي أدَّى العبادة بنفسه أو بغيره يكون قد أدَّى حجة الإسلام وعمرته حتى لو لم يكن الوجوب متعلقًا به في الحال، كالفقير وفاقد أمان الطريق، وهي ثلاثة شروط: "الإسلام"، و"التكليف"، و"الحرية" سواء باشر بنفسه أو ناب عنه غيره في حالة عجزه عن الأداء بالنفس، ويشترط في الوكيل أو النائب أن تتوفر فيه شروط صحة المباشرة السابقة، وأن يكون قد أدَّى حجة الإسلام وعمرته عن نفسه. فالفقير إذا تكلَّف وتحمل عناء السفر بلا نفقة فحج سقطت عنه حجة الإسلام، وكذلك الغني الذي لا يأمن خطر الطريق إذا غامر بنفسه فحج سقط عنه الفرض. ملاحظة: فاقد الاستطاعة بالنفس إذا تغيَّر حاله وأصبح مستطيعًا بعد أن استناب غيره وحج عنه يتبين أن حجه بالنيابة قد وقع نافلة له، ولم تَسْقُط عنه حجة الإسلام وعمرته، فإن مات قبل فوات موسم الحج لا يُحَج عنه من تركته، وإن مات بعد فواته الموسم وهو متمكن من الأداء قُضِي عنه الحج والعمرة من تركته؛ لاستقرار الوجوب في ذمته.