** حصل لي موقف من أيام عدة وهو أني كنت جالساً مع أحد أصدقائي في مكتبه وكان يشرب خمراً وعلمت ذلك بطريق الصدفة وقدم لي مشروباً من المياه الغازية ولكن كان طعمه مختلفاً، فسألته فقال لي إنه وضع قليلاً من الخمر ونسبة الكحول فيه قليلة جداً، فتركت المشروب ولم أكمله، ولكني شربت منه فهل علي ذنب أو علي كفارة أدفعها؟ * إن تحريم الخمر من المعلومات من الدين بالضرورة، لا تخفى ولا يجوز أن تخفى على أحد من المسلمين، والنصوص التي تحكم بحرمة الخمر وتعاطيها وما يتعلق بها كثيرة، قال جل وعلا: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون* إنما يريد الشيطانُ أن يُوقِعَ بينكم العداوةَ والبغضاءَ في الخمر والميسر ويصدَّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مُنتَهونَ)· [المائدة: 90-91]· وقد روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعنَ اللهُ الخمرَ وشاربَها وساقيَها وبائعَها ومبتاعَها وعاصرَها ومعتصرَها وحاملَها والمحمولة إليه)· والجلوس مع شارب الخمر حرامٌ لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن مجالسة شارب الخمر، فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسْ على مائدة يُدارُ عليها الخمرُ)· وبما أنك شربت عن غير قصد وجهلاً منك بحال المشروب ولم تتعمد، فعليك التوبة من الجلوس على مائدة الخمر، وليس من شربه، مع التذكير بأن التوبة مطلوبة دائماً ومع تجدد الأحوال، والإنسان عرضةٌ للأخطاء والهفوات والزلات، وقد روى ابن ماجه عن شهر بن حوشب عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)، ومن شروط التوبة الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات·