* هل يجوز التعجيل بإخراج زكاة المال وزكاة الفطر ، أي إخراجهما قبل الأوان، لإغاثة شعب باكستان المنكوب بالفيضانات؟ - بالنظر لما يمر به شعب باكستان من أزمة إنسانية وكارثة كبرى حيث أتت الفيضانات على بيوتهم وعائلاتهم ومحاصيلهم وأقواتهم، فإنه من واجب المسلمين المساهمة في إغاثة شعب باكستان وإمدادهم بالغذاء والدواء والكساء والإيواء لما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه”. والأصل أن زكاة المال تجب في أموال الأغنياء وتصرف إلى مستحقيها من فقراء ومساكين وجائعين وغيرهم، وقد نص الفقهاء على جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد آخر عند وجود من هو أشد احتياجاً إليها كما هو مشهور المذهب المالكي. قال العلامة خليل: “وتفرقتها، بموضع الوجوب أو قربه، إلا لأعدم فأكثرها له”. ومعنى قوله إلا لأعدم... أن أكثر مال الزكاة ينقل لمن هو أشد حاجة. ونقل العلامة المواق في شرحه التاج والإكليل عن الإمام مالك: “وإن بلغ الإمامَ عن بعض البلدان أن سنَةً وحاجة نزلت بهم فينقل جلَّ تلك الصدقة رأيت ذلك صواباً، لأن المسلمين أسوة فيما بينهم إذا نزلت الحاجة”. ويجزئ إخراج النقود عن زكاة الحرث والماشية والتجارة عند المالكية، كما هو مذهب أبي حنيفة مراعاة لمصلحة الفقير. قال في البحر الرائق: (.... وفي الهداية ويجوز دفع القيمة في الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر) ويجوز التعجيل بإخراج زكاة الفطر ودفعها لإغاثة شعب باكستان كما هو مذهب السادة الشافعية والحنفية قال في أسنى المطالب: “وَتُعَجَّلُ جَوَازًا مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي بَابِ التَّعْجِيلِ”. ونحث المسلمين على التبرع لإغاثة شعب باكستان عبر حملات الجمعيات الخيرية في دولهم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.