أوقف 48 متّهما بارتكابها الأمن "يضبط" 47 جريمة إلكترونية تمكّنت الفرق المتخصّصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للأمن الوطني خلال سنة 2012 من ضبط 47 قضية تتعلّق بجرائم الأنترنت، قُدّم من خلالها الدليل المادي على تورط 48 شخصا، منهم 04 نساء تراوحت أعمارهن ما بين 18 و50 سنة. أكّد العميد أوّل للشرطة جيلالي بودالية مدير الاتّصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، أنه تم إنشاء فرق متخصّصة من الشرطة القضائية على مستوى كامل التراب الوطني عبرال 48 أمن ولاية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وجاء هذا تنفيذا لتعليمات اللواء المدير العام للأمن الوطني، حيث تمّ تعزيزها بالمختصين والخبراء من ذوي القدرة والكفاءة في مجال المعلوماتية للحد من هذا النوع من الجرائم، لا سيّما بعد تعدد أساليب الاحتيال التي تعتمد على استغلال التقنية الحديثة والتطور الذي يعرفه الإعلام الآلي. وفي هذا الإطار تمّ ضبط 47 قضية تتعلّق بجرائم الأنترنت ترتبت على الآتي: 14 قضية انتحال هوية الغير و10 قضايا تمسّ أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، إلى جانب ثمانية قضايا لها علاقة بالقذف عن طريق الأنترنت وستّة قضايا متعلّقة بالمساس بحرمة الحياة الخاصّة، بالإضافة إلى أربع قضايا متعلّقة بالتهديد بالتشهير وثلاث قضايا تتعلّق بالنّصب والاحتيال عن طريق الأنترنت وقضيتين لهما علاقة بنشر الصور المخلة بالحياء. للتذكير، فإن المراقبة الإلكترونية التي لا يجوز إجراؤها إلاّ بإذن السلطات القضائية المختصّة وفي الحالات التي تمّ تحديدها وهي الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم التي تمسّ بأمن الدولة أو حالة توفّر معلومات عن اعتداء محتمل بهدّد منظومة من المنظومات المعلوماتية لمؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النّظام العام، وأما عن القواعد الإجرائية الخاصة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المعلوماتية وفقا للمعايير العالمية والمبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية، حيث تمّ تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المتعاملين في مجال الاتّصالات الالكترونية خصوصا إلزامية حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير التي من شأنها المساعدة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها، والهدف من كلّ هذا هو إعطاء مقدمي الخدمات دورا إيجابيا ومساعد السلطات العمومية في مواجهة الجرائم وكشف مرتكبيها. ويقترح النصّ التشريعي المسطر في 2009 تحديد قواعد الاختصاص القضائي والتعاون الدولي بوجه عام إذ اقترح توسيع اختصاص المحاكم الجزائية في الجرائم المتّصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتّصال التي ترتكب من طرف الرعايا الأجانب عندما تكون المصالح الاستراتيجية للجزائر مستهدفة، كما تضمّن مجموعة من المبادئ العامّة، خاصّة فيما يتعلّق بالمساعدة وتبادل المعلومات، حيث تمّ اعتماد مبدأ التعاون على أساس المعاملة بالمثل.