لكن بعيدا عن أعين المصالح المختصة على الطريقة المافيوية باستعمال أشخاص همهم الوحيد رضى المسؤولين عليهم وتصفيه الحسابات الضيقة الناتجة عن الإصطدامات في الحياة المهنية مع الآخرين ومن هذه المعطيات يبدأ الصراع على شكل هرم مقلوب تشكله الحقائق . حيث تكتشف في كل مرة كوارث التسيير ومن بين ما توصلت إليه عيون آخر ساعة هو أن القائمين على هذه الإدارة لا يفرقون بين لجنة الشؤون الاجتماعية ولجنة الخدمات الاجتماعية كما هو مدون في الوثائق والختم الموجودين على عقد اتفاقية إيجار بين لجنة الشؤون الاجتماعية المقصود بها الخدمات الاجتماعية وأحد الخواص الذي تحصلت عليها يكشف عن التعامل بين رئيس الخدمات الاجتماعية مع أحد المؤجرين لمقر داخل الإقامة الجامعية سويسي عبد الكريم الكائنة بالجسر الأبيض باقتراضه منه مبلغ 10.000 دج باسم لجنة الشؤون الاجتماعية لما تسمى عند فقهاء تسيير مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط حيث دون هذا القرض في وثيقة إدارية تحمل أسماء المستفيدين من المبلغ المقروض ومن باب التحري لاستكمال الحقائق اتصلت آخر ساعة برئيس لجنة الخدمات الاجتماعية المسماة لجنة الشؤون الاجتماعية عكس التسمية الحقيقية والقانونية لهذه اللجنة كما جاء في المرسوم 303/82 المؤرخ في 1982/09/11 واستنادا إلى هذا المرسوم فإن هذه اللجنة فاقدة للأهلية المطلوبة في الشخص المعنوي الذي أصبح مجهول التسمية التي تستمد من النص القانوني ومهما كان السبب سواء بالخطأ أو بالجهل فإن جميع النشاطات غير قانونية لهذه اللجنة وعقودها و وثائقها باطلة بطلانا مطلقا ومن هذا المنطلق فإن رئيس هذه اللجنة له الصلاحيات المطلقة في التعامل وإبرام العقود والصفقات والنصب ... الخ مادامت الإدارة تستخرج أختاما لهيئات وهمية وتسمح لها بالنشاط وتسييرا لأموال والأخطر من هذا هو وجود مراسلات موجهة إلى الوزارة والمديرية الوطنية للخدمات الجامعية مختومة بالختم المجهول مسجلة بدفاتيرها ولما علم الرئيس الاسم الخاطئ للجنة عبر عنها بأنها تصحيحية للجنة الخدمات الاجتماعية هذا عن اللجنة غير الشرعية داخل إدارة الخدمات الجامعية عنابة وسط. أما عن المبلغ المقترض فأخبرنا الرئيس بأنه قام بذلك من باب حسن النية وبدافع إنساني يتمثل في منح هبة وفاة عمال وتكريم عامل أحيل على التقاعد وللأسف فإن فاتورة هدية التكريم رفضت من طرف محاسب اللجنة وكرم العامل على حساب الرئيس . كما هو مدون في الوثيقة في شكل قرض يسدد من راتبه الشهري وأما لغز كراء المقرات والنوادي في العقد الذي هو بين أيدي الجريدة فالإدارة وجهت مراسلات عديدة في هذا الموضوع ولاسيما منها المراسلة رقم 2010/114 المحرر بتاريخ 201011/10 جاء في موضوعها المنع المطلق لكراء المقرات والنوادي مستندة في ذلك إلى التعليمة الوزارية رقم 02 المؤرخة في 11/09/2002 . كما قامت الإدارة بمراسلة ثانية تحت رقم 2010/120 محرر بتاريخه 2010/12/15 تسمح بالكراء و تستند إلى نفس التعليمة رقم 02 المؤرخة في 2002/09/11 حيث أرفقت مع المراسلة دفتر شروط إيجار المحلات التجارية داخل الإقامات الجامعية وتحول بذلك إلى مراكز تجارية حسب دفتر الشروط الذي لا يستعمل إلا في الأسواق والمراكز التجارية لكراء المحلات ذات الطابع التجاري وبعد أن دققت عيون آخر ساعة في الوثاق التي هي بين يديها وقفت على الإختراقات المتعددة والمتناقضة في نفس الوقت التي نتجت عن التسرع في محاولة الإدارة لتسوية الوضعيات غير القانونية بما هو غير قانوني وهو ما وجد في توقيف التعامل مع لجنة الخدمات من طرف مدير الخدمات الجامعية عنابة وسط رغم أن قرار التعيين ممضي من طرف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع عدم احترام توازي الإشكال في الهرم الإداري القانوني. والإختراق الثاني يتمثل في مخالفة التعليمة الوزارية رقم 02 المؤرخة في 2002/09/11 من طرف المدير والتي تمنع كراء المقرات والنوادي التي تحت تصرف الخدمات الاجتماعية. والإختراق الثالث وجود مراسلتين مختلفتين في نفس الموضوع الأولى تمنع الكراء والثانية تسمح بالكراء حسب موضوعها فهي تمنح الصفة التجارية للإقامات الجامعية باستعمال عبارة كراء محلات تجارية ودفتر الشروط المحرر والمبني على مواد القانون التجاري. والأغرب من ذلك هو نفس المرجع القانوني المسند إليه في المراسلتين المتمثل في التعليمة الوزارية 02 المؤرخة في 2011/09/11 أما الجنون في التسيير هو عدم إلغاء المراسلة الأولى بنص ضمني أو صريح من مصدرها مما يجعل العمل بهما جائز رغم الإختلاف بالتناظر هذا عن الاختراقات التي جعلت من المدير (يهتك عرض تعليمة الوزير) عفوا يدوس على تعليمة الوزير. وفي نفس الوقت ورط مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية في نفس الموضوع بعد أن عجز عن الرد عن مراسلة رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية والمنسق الولائي للفروع النقابية بتاريخ 2010/12/25 والمسجلة بديوانه بتاريخ 2010/12/13 اللذين يستفسرانه بأي المراسلتين يمكن العمل هل بالتي تسمح أو بالتي تمنع. أما الأشكال الذي لا ينتهي إلا في أروقة المحاكم هو الإفرازات والخروقات السالفة التي جعلت أولا وجود مقرات تابعة للإقامات الجامعية تستغل من طرف خواص بدون وجه بعد انقضاء مدة الكراء في 2010/12/31 وتوقيف التعامل مع لجنة الخدمات الاجتماعية لما رفض رئيسها تجديد العقود استنادا إلى نص التعليمة الوزارية المشتركة وبذلك فالإدارة لم تتصرف اتجاه المستأجرين بتوقيف نشاطاتهم التجارية داخل الإقامات الجامعية . وفي نفس الوقت لا يمكنها تجديد العقود بأثر رجعي من 2011/01/01 إلى يومنا هذا. بعد وقف التعامل مع لجنة الخدمات الاجتماعية بتوقيف نشاط هيكل تسييرها. ومن سيتحمل مسؤولية تبديد المال العام المتمثل في هدر مبلغ الإيجار استنادا إلى مراسلة المدير التي تحث على الإيجار هذا في حالة عدم الأخذ بالتعليمة الوزارية الملغاة بنص مراسلة المدير أما في الوجه الثاني للإشكال من سيحمل مسؤولية وجود غرباء داخل مقرات حرم جامعي تمارس نشاطات تجارية لا يمكن مراقبتها من مصلحة الضرائب ومصالح مراقبة النظافة إلا بأمر أو رخصة من الجهة القضائية المختصة إقليميا. وختامها كيف ستتعامل الإدارة مع وجود دفتر شروط غير محدد المدة وغير ملغى وبدون شهر أي ساري المفعول إلى يومنا هذا. وما هو جواب القائمين على الإدارة اتجاه المواطنين الراغبين في إيجار المحلات التجارية داخل الإقامات الجامعية في حالة ما إذا تقدموا لسحب دفتر الشروط حسب نصوص القانون المدني والقانون التجاري المذكورة في دفتر الشروط. إذ هذه التجاوزات والاختراقات ليست من باب السهو أو الجهل بالقانون. وإنما يقول المثل سبب شرب المر الذي أمر منه وما خفي في موضوع كراء المقرات داخل الحرم الجامعي أعظم بكثير مما تطالعونه في هذا المقال، لأن السؤال المطروح لا يكمن في مبالغ الكراء ومن سيفوز بالإيجار مقارنة بحجم ميزانية مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط المقدرة بمئات ملايير السنتيمات وحجم الصفقات فيها ويبقى السؤال مطروحا إلى حين . ق.و