في محاكمة مثيرة لمختل عقليا تمت ادانته من طرف محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة ، بعد النقض ، بتهمة تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الاقليم الوطني و طرحها للتداول ، و الحكم عليه ب 04 سنوات سجنا نافذا و 100 ألف دينار غرامة مالية و العقوبة التكميلية المتمثلة في الحجر على المتهم و الحرمان من ممارسة حقوقه المادية و المدنية ، فيما تم تأجيل المتهم الثاني في هذه القضية ( م . خ ) بسبب تواجده في المستشفى لظروف صحية . وترجع تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 15 ديسمبر 2009 عندما تقدم المتهم ( س،ب ) الذي ينحدر من بلدية عين عبيد التابعة لولاية قسنطينة ، إلى أحد المحلات التجارية بمدينة قالمة لاقتناء بعض اللوازم وعندما قدم للتجار ورقة نقدية من فئة 1000دج ،التي تبين بعد فحصها أنها مقلدة ،عندها قام بالاتصال بمصالح أمن ولاية قالمة التي تدخلت وباشرت تحقيقا في القضية ، الذي أسفر عن تحديد هوية المتهم ليتم توقيفه و اقتياده الى مقر المصلحة و بعد تفتيشه تم العثور بحوزته على 4 أوراق نقدية من فئة 1000دج و11 ورقة نقدية أخرى من فئة 200دج ،وهي مزورة عن طريق الاستنساخ ،وبعد التحقيق معه ذكر بأنه لا يعلم مصدرها وأنه تحصل عليها ضمن مبلغ مالي من طرف احد التجار الذي باعه خروفين ،مصرحا أن الذي سلمه المبلغ يدعى «ميدو» وبعد التحقيق تم العثور على شريكه «ميدو» الذي تبين خلال المواجهة انه لا يعرفه و أن المتهم (م،خ ) الذي ينحدر من بلدية تاملوكة التابعة لولاية قالمة ليس ميدو وإنما «ميدة « . خلال جلسة المحاكمة انتقد دفاع المتهم الأول الأستاذ كرميش توفيق على الخبرة العقلية التي تفيد بسلامة موكله و تحمله المسؤولية الجزائية ، إلا انه يعاني من اضطرابات بسبب تعرضه لحادث مرور وهو في سن العاشرة ، كما انه قضى فترة العقوبة في السجن بين السجن و المصحات العقيلة و ملفه الطبي حافل بالشهادات الطبية التي تثبت اصابته بخلل عقلي بنسبة 40 بالمائة ، منتقدا الخبرة التي قام بها الطبيب الشرعي الذي كلفه قاضي التحقيق باجراء الخبرة على موكله ، و الذي لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على ملف المتهم مكتفيا باجراء مقابلة واحدة معه ، ضاربا مثالا على الخبرة الطبية التي تتم في الدول الأوربية و التي يقوم من خلالها الخبراء بملازمة المتهم ووضعه تحت الرقابة الطبية للتأكد من نسبة صحته العقلية . فيما التمس وكيل الجمهورية بثبوت التهمة في حق المتهم ملتمسا معاقبته ب 10 سنوات سجنا نافذا ، و بعد المداولة أصدر قاضي الجلسة حكما بادانة المتهم بأربع سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم على المتهم ( س . ب ) و تمكينه من ظروف التخفيف بعد أن تمت ادانته سنة 2010 ، ب 05 سنوات سجنا نافذا .