صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية لصالح مشروع قانون المحاماة وسط امتناع نواب حزب العمال عن التصويت ورفض نواب الأفافاس وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية لمشروع القانون في صيغته التي أعدّتها لجنة الشؤون القانونية حيث رفض النواب مقترح وضع سلّم لأتعاب المحامين وإلغاء المادة 24 لم تخل أمس الجلسة العلنية للمصادقة على مشروع قانون المحاماة من الجدل بين اللجنة القانونية وبعض النواب، حيث طالب بعضهم بلجنة تحقيق في ظروف مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجنة بدعوى وجود اختلاف وفروق بين نص مشروع القانون التكميلي والنقاشات التي دارت في اللجنة مع مندوبي أصحاب التعديلات، ومن النواب من اتهم اللجنة بإجراء المداولات في غياب مندوبي أصحاب التعديلات. وقد صوّت النواب أمس لصالح التعديلات التي تبنتها لجنة الشؤون القانونية على حساب التعديلات التي اقترحها النواب، وهو ما جعل النص النهائي لمشروع القانون المصادق عليه لا يختلف كثيرا عن مشروع التقرير التمهيدي، حيث لم يفلح أصحاب مقترح وضع سلم لأتعاب المحامين من تمرير تعديلهم حيث تمسكت اللجنة برأيها القائل أن مهنة المحاماة هي مهنة حرة تحدد الأتعاب فيها بالتراضي بين المحامي والمتقاضي. ونفس المصير عرفته المادة 24 التي كانت محل انتقاد عديد من النواب في جلسة المناقشة ومنهم من طالب بحذفها لأنها تحد من حرية المحامي وترهبه حيث تنص المادة على انه وفي حالة الإخلال الجسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال، وفي المقابل تبنت اللجنة التعديل القائل برفع الأمر إلى وزير العدل في حالة تعذر تسوية الإشكال وديا. كما رفض القاعة التصويت لصالح مقترح نواب التيار الإسلامي الذين طالبوا بالنص صراحة في المادة 33 على السماح لطلبة الشريعة والقانون بالالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة باعتبار أن هذا المطلب متكفل به في البند الخاص بالشهادات المعادلة لشهادة الليسانس في الحقوق. وبالنسبة للمواد المتعلقة بمنظمة المحامين واتحاد منظمات المحامين فقد رفضت القاعة مقترحات لحزب العمال بضرورة فتح عهدة نقيب المحامين على اعتبار أنه شأن يعني النقابة ولا يحق التدخل فيه، فيما أصرت اللجنة على أن فتح العهدة يحول دون التداول على المنصب وحددت عهدة النقيب في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.من جهته استعمل وزير العدل حافظ الأختام الصلاحية التي يمنحها له القانون بالتدخل مرتين لإدخال تعديل شفوي على مشروع القانون، يمسّ التعديل الأول المادة 32 ويتعلق بفتح مدارس جهوية للمحاماة فيما كانت تنص المادة في نصها الأصلي على مدرسة وطنية فقط. أما التدخل الثاني لوزير العدل يتعلق بالمادة 97 لحذف فقرة تنص على إخطار وزير العدل بغيابات أعضاء منظمة المحامين وهو الإخطار الذي رأى الوزير أن لا معنى له لأن الأمر يتعلق بهياكل داخلية لمنظمة المحامين.