وقعت الجزائر وجمهورية البوسنة والهرسك، أمس، على ثلاث اتفاقيات قضائية، الأولى في المجال الجزائي، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في ما يخص تسليم المجرمين، فيما كانت الثانية والثالثة في المجال المدني والتجاري وكذا بروتوكول تعاون في المجال المؤسساتي لقطاع العدالة. أوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل محمد عمارة ل»واج« على هامش مراسيم التوقيع التي اشرف عليها عن الجانب الجزائري وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز وعن الجانب البوسني وزير العدل بريشة شولاك، أن الاتفاقيات القضائية الثلاثة »تندرج في إطار التعاون الدولي الذي تقيمه الجزائر وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها والتي تحث الدول على إجراء اتفاقيات ثنائية لا سيما في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب«. وأضاف ذات المسؤول أن الاتفاقية في المجال الجزائي من شأنها أن تعطي إطارا قانونيا للبحث والتحري في مجال الجريمة بصفة عامة وخاصة المنظمة بالشكل الذي يسمح للدولتين بمتابعة المجرم أينما كان، وقال إن مثل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يحد من ارتكاب الجريمة بحيث لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من المتابعات الجزائية والعقاب بالهروب من البلد الذي هو مصدر المتابعات الجزائية«. وأبرز عمارة الهدف من التوقيع على الاتفاقية في المجال المدني والتجاري الذي يتمثل حسبه في تدعيم التعاون بين البلدين في الميدان التجاري والاستثمار بين البلدين بحيث يعطي ضمانات قضائية للمستثمر تحمي أمواله. وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر والبوسنة والهرسك إجراءات توسيع مجال التعاون في مكافحة البلدين للإجرام العابر للحدود الوطنية خاصة في جانب التحقيق والمتابعة، وتحدد هذه الاتفاقية نطاق التعاون القضائي لا سيما ما تعلق بتسليم الوثائق القضائية وتنفيذ طلبات التفتيش والحجز أوالتجميد والمصادرة بالإضافة إلى شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي وكيفية تنفيذه مع المحافظة على السرية فيما يخص المضمون والوثائق المدعمة له والشهادات أوالتصريحات. وتقضي الاتفاقية أيضا على إمكانية التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين إذا اعتبر مثولهم الشخصي بصفتهم شهود أوللمساعدة في إجراء جزائي ما ضروريا على أن تعفى الوثائق والمستندات المقدمة في طلب التعاون القضائي من أي شكل من أشكال التصديق. وتضمنت الاتفاقية أيضا مجال تعيين وتحديد عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وتجميدها أوحجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون، كما تطرقت نفس الاتفاقية إلى إمكانية استرداد الأموال المحجوزة طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون بالإضافة إلى تحويل الأموال العمومية المختلسة. وترمي الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال تسليم المجرمين إلى »توفير الحماية القانونية الناجعة لرعايا الطرفين«كما جاء في مضمونها، وتكرس هذه الاتفاقية مبدأ تعهد كل من الدولتين على التسليم المتبادل للأشخاص المتابعين أوالمحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الأخرى كما عددت حالات رفض التسليم، ونصت أيضا على الشروط التي يتم بموجبها قبول التسليم والتي تكون مرتبطة بطبيعة الجرائم المنسوبة والأشخاص المطلوب تسليمهم كما نظمت إجراءات العبور وإعادة التسليم. وأقرت نفس الاتفاقية كيفيات وإجراءات التسليم وكذا الضمانات التي تمنح للشخص محل التسليم، أما اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري فتهدف إلى تعزيز التعاون في المجالين وضبطه ضمن إطار الاحترام المتبادل والسيادة ومبدأ المساواة كما جاء في ديباجة الاتفاقية.