في إطار تفعيل الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بإجراء الوساطة كطريق وحل بديل لفض النزاعات بين الأطراف ، تم مؤخرا تنظيم يومين دراسيين حول الوساطة القضائية و ذلك بمقر المجلس القضائي بقالمة، بحضور الوسطاء على مستوى الإقليم التابع لذات المجلس، إلى جانب الخبراء ورجال الدين ومحافظي البيع والقضاء ووسائل الإعلام• وجاء في مداخلات رجال القانون أن الوسيط هو الذي يحاول إيجاد الحلول الودية بين الطرفين المتخاصمين، ويتمتع بالاستقامة والاستقلالية، وأن تكون له مكانة ووزن في المجتمع، ويعرف العادات والتقاليد لسكان المنطقة وبإمكانه إقناع الطرفين المتنازعين، وإذا استعصى الأمر عليه خاصة في الأسرة يجب عليه اللجوء إلى حكم من أهله وحكم من أهلها وعليه مراعاة رغبة الأطراف ومصالحهما، وعدالة الاتفاق، وهي طريقة تريح الطرفين، وإصلاح ذات البين، حيث لا غالب ولا مغلوب، وبوسائل وبدائل تمكنه من حل النزاعات والخلافات، ودفع الأطراف إلى التوافق، دون البحث معهما عن الأدلة، بل يطلب الوسيط منهم توضيح بعض الجزئيات للوصول إلى صنع القرار بأنفسهما وبشكل ودي، حفاظا على استمرار العلاقة بينهم، وتوفير المصاريف القضائية، وما يخلفه النزاع من عداوة بين الأطراف، ويكون إما بمكتب الوسيط أو أي مكان تختاره الأطراف المتنازعة ويحرر محضر موقع عليه من طرف المتنازعين ثم يقدمه الوسيط للقاضي• والوساطة حسب المتدخلين نوعان: قضائية واتفاقية، وتهدف إلى التقليل من عدد القضايا التي تطرح على القضاء، وأن الوسيط هو رجل الإدارة الجيدة، وأن يكون مؤهلا للاستماع والحوار، وله القدرة على تهدئة الوضع، ونجاح الوساطة مرهون برضي الطرفين والوساطة هي عدالة لينة، يتم خلالها التفاوض والتفاهم في جو سري مع الالتزام السري بما يجري، كما أنه لا يجوز لهم الاحتجاج، و فيها ضمانة للأطراف وحماية للقاضي ، وتتم بشكل سريع وأقل تكلفة من التقاضي، وهي اختيارية وليست إلزامية، وعلى المقاس الذي يرغب فيه الطرفان، حيث أن الحياد والنزاهة والكفاءة تعطي للوسيط القوة•. يشار إلى أن الوساطة بدأت في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وتحديدا في ولاية سان فرانسيسكو، كحلول بديلة، وتبعتها الأردن ثم المغرب، وأخيرا الجزائر، وهي نمط جديد لحل الخلافات وتأتي بعد نشوب الخلافات وفشل الصلح، وتحد من الفرقة والأحقاد وتقلل من النزاعات، والحد من كثافة القضايا التي تواجهها العدالة، ولا يمكن أن تكون هناك وساطة في القضايا العمالية، شؤون الأسرة والقضايا المتعلقة بالنظام العام، وتكون الوساطة القضائية في الأقسام: المدني والتجاري والعقاري وقد ارتأى المشرع اللجوء إلى الاستعانة بالوساطة لتحاشي الإجراءات المعقدة، والبحث عن الحلول الودية بين الفرقاء شريطة أن يتقبلها المدعي والمدعى عليه فيما يبقى القاضي حياديا، يزن القضايا بالقسطاس المستقيم، أما الوسيط فهو يضاف إلى قائمة أعوان القضاء وله قانون خاص به، ويتلقى مستحقات لأتعابه•