أقرت النصوص التنظيمية الجديدة المنظمة للملاحة الجوية مطلب رفع ساعات الطيران من 12 ساعة إلى 16 أو 18 ساعة، مع اشتراط تسهيلات الاستراحة، من مقاعد قابلة للانحناء ومراقد، كما رخص لرفع سن الطيران لقائدي الطائرات بخبرة طبية مدعومة من 60 إلى 65 سنة كحد أقصى، حيث وضع مرسومان تنفيذيان يتعلقان بالملاحة الجوية، والطيران المدني، صادران في العدد 35 من الجريدة الرسمية في 14 جوان من العام الجاري، حدا لجدل ونقاش حاد ساد بين مهنيي القطاع في المدة الأخيرة• بينت المادة 4 المتعلقة بخصوص الرحلات المنتظمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 09 - 205 المؤرخ في 11 جوان 2009 ليتمم المرسوم التنفيذي رقم 02 - 89 المؤرخ في 2 مارس 2002 والمتعلق بمدة العمل يخص النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين الملاحيين المهنيين في الطيران المدني، أنه في حالة القيام برحلة مع طاقم مدعم يتكون من قائدي طائرة (2) ومساعد طيار (1)، على الأقل، يضع المستغل تحت تصرف أعضاء طاقم القيادة تسهيلات للاستراحة تكون منفصلة عن ركن الطيار وبعيدة عن الركاب• ويحدد وقت الطيران باثنتي عشرة ساعة ''''12 بشرط ألا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقعد قابل للانحناء، وثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مرقد• وتفرض المادة على أعضاء طاقم القيادة أن يستريحوا خلال ساعة (1) وثلاثين دقيقة على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران• ولا يمكن تمديد وقت الخدمة في الطيران إلى ما بعد الحدود المحددة أعلاه، إلا بالحصول على ترخيص تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني• ونفس الشيء جاء به المرسوم المذكور أعلاه بالنسبة للرحلات غير المنتظمة• أما المادة الخامسة من المرسوم فنصت على أنه يرفع وقت الخدمة في الطيران بالنسبة لطاقم الحجرة المدعم إلى ما يأتي: ست عشرة (16) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مقعد قابل للانحناء، وثماني عشرة (18) ساعة إذا كان تسهيل الاستراحة يتكون من مرقد• كما يجب حسب المادة المذكورة أعلاه على أعضاء طاقم الحجرة أن يستريحوا خلال مدة ساعة وثلاثين دقيقة على الأقل بصفة مستمرة أثناء وقت الخدمة في الطيران لأعضاء طاقم الحجرة، ولا يمكن تمديد الخدمة إلى ما بعد الحدود المحددة أعلاه إلا بالحصول على ترخيص تسلمه السلطة المكلفة بالطيران المدني• أما المرسوم رقم 09 - 206 المؤرخ في 11 جوان 2009 الذي تضمنه العدد 35 من الجريدة الرسمية الصادر في 14 جوان من العام الجاري المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04 - 414 المؤرخ في 20 ديسمبر عام 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدموا الطيران المدني، فقد بين في المادة 48 مكرر ترخيص السلطة المكلفة بالطيران المدني، وبطلب من المستخدم، للمستخدمين الملاحيين المهنيين الذين يقومون برحلات على متن طائرات بطيارين (2) ممارسة نشاطهم بعد سن الستين (60) سنة بشرط إجراء خبرة طبية مدعمة، وأن يكون عمر الطيار الثاني أقل من ستين (60) سنة، وهذا إلى غاية سن الخامسة والستين (65) كحد أقصى• وفي ذات السياق، تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما، ثالثا يحدد الشروط العامة لقابلية ملاحة الطائرات واستغلالها، وآخر يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها•