شم الورود مكروه للمحرم أحياناً··· يجد الحاج بعض الورود في الوديان أو الجبال فهل يجوز له قطعها، وشمها؟ ذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ذلك بالنسبة للورد الذي يترك طيباً مثل الريحان والياسمين وما إلى ذلك· وأوجبوا على من شم ذلك الفدية· والذي نقول به كراهة شم الورود للمحرم ولا تجب عليه فدية، وهذا قول الحنفية والمالكية· النيابة·· عن شخص واحد ما حكم الشخص الذي يعمل في حملة حج، وطلبت منه امرأتان أن يحج عنهما، على أن يأخذ أجرة عن الحجتين؟ لا يجوز أن ينوب عن اثنين أو اثنتين في الحج، بل ينوب عن واحدة منهما، فإن أحرم بنية الحج عنهما يقع الحج له لا لهما، لأن إحداهما ليست بأولى من الثانية· الطهارة والسعي سعى رجل بين الصفا والمروة على غير وضوء، فهل سعيه صحيح؟ لا يُشترط لصحة السعي الطهارة، ولكن يُسنّ، فإذا سعى بين الصفا والمروة، وهو غير طاهر، بأن كان محدثاً حدثاً أكبر أو أصغر فسعيه صحيح، ولا شيء، وهذا الحكم في السعي، أما الطواف فإن الطهارة شرط في صحته، فلا يصح على غير طهارة·