تعود وقائع القضية إلى 26 سبتمبر 2007، أين تقدمت (ع•ج) إلى مصالح الأمن الوطني في تيفزيرت بغرض رفع شكوى ضد مدير الشركة التي تعمل بها، عن قضية تحرش جنسي تعرضت له• وذكرت بأن الوقائع بدأت منذ 3 أشهر من ذلك التاريخ، أين كانت المتحدثة تعمل خياطة بالشركة وتتعامل مباشرة مع رؤساء أقسام ورشات الإنتاج، حيث كانت تربطها بهم علاقة عمل عادية، إلا أن المدير قام بعزلها عن بقية العمال وعن مسؤوليها المباشرين ومنع أي اتصال بها، حتى أنه قام بوضع لافتة على باب المدخل يمنع فيها دخول أي عامل عندها دون إبلاغ مسؤول المخزن• وأضافت المتحدثة أنه بعد قيام المدير بكل هذا، بدأ يتردد على مكتبها من حين لآخر من أجل رؤيتها والحديث معها، ثم شرع في مغازلتها ومراودتها• للعلم، فإن مكتب المدير يبعد عن الورشة، التي تعمل فيها هذه السيدة، بثلاثين متر، ما يمكن العمال من رؤيته عند الدخول لمكتبها• وأشارت الضحية إلى أن المدير كان، عند مجيئه، يحرص على غلق باب الورشة والنافذة حتى يتمكن من مغازلتها، إلا أنها كانت ترفض الاستجابة لرغباته• واكتفت هذه السيدة بالتصدي لرغبات مديرها في كل مرة دون أن تخبر أحدا، ولكن عندما رأت أن إصرار المدير على التحرش بها واستمراره في هذا الفعل، الذي كان يحرجها ويرعبها في آن واحد، قررت السيدة (ع•ج) الخروج عن صمتها واستنجدت بزملائها في العمل، وهم المسؤولون المباشرون عنها وأخبرتهم بالمضايقات التي تتلقاها من المدير في كل مرة، فقام هؤلاء بتحرير عريضة ضد المشتكى منه وقاموا بإرسالها إلى المديرية العامة للمؤسسة بالجزائر العاصمة• وقالت المتحدثة:''لما وصلت الشكوى إلى المديرية العامة للمؤسسة، قامت هذه الأخيرة باستدعائي والاستماع إلى أقوالي، ومن ثم وجهت لرفع شكوى رسمية• وأضافت أنه عندما علم المدير بالأمر، هددني بالفصل من العمل في حال اتخذت أي إجراء ضده، لكن تلك التهديدات لم توقفني• وفي 4 ديسمبر 2007 تم فتح تحقيق قضائي ضد المشتكى منه• من جهته، صرح زوج الضحية أنه علم بما حدث من زوجته التي سلمت له الشريط السمعي الذي سجلته حول الكلام الذي دار بينها وبين مديرها، وبعد سماع الشريط تأكد من تلك التصرفات الصادرة من المتهم وقرر الوقوف إلى جانب زوجته للأخذ بحقها• وبتاريخ 11 أوت 2008، أصدرت محكمة تيفزيرت حكما حضوريا يقضي بإدانة المتهم عن جنحة التحرش الجنسي طبقا للمادة 341 من قانون العقوبات، التي تجنح هذا الفعل، وحكمت ضده بعقوبة ستة أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار وإلزامه في الدعوى المدنية بأن يدفع للضحية وزوجها مبلغ 50 ألف دينار كتعويض لكل منهما على الضرر الذي لحق بهما• وفي الأخير قالت المتحدثة إن الحكم القضائي لم ينفذ، حيث تم تحويل المدير إلى العاصمة دون المساس بمكانته، وتم تحويلها هي إلى مكان معزول لا تتوفر فيه وسائل النقل، وتم إحالة الشهود على البطالة، وهو الأمر الذي زاد من حسرتها وحزنها•