شكّل تسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية محور مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 43، وتنص المادة 2 من هذا المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغه 500 ألف دينار جزائر يجب أن يتم عبر الصك أو التحويل أو بطاقة الدفع أو عن طريق الاقتطاع أو السفتجة أو السند لأمر وكذا كل وسيلة دفع كتابية أخرى. كما يسري هذا الإلزام على عمليات الدفع الجزئية على دين مجزّأ إراديا يفوق مبلغه الإجمالي 500 ألف دج، وسيدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2011. وتُلزم الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص بقبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون بوسائل الدفع الكتابية التي حددتها المادة 2 من هذا النص. ويندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق المادة 6 من القانون 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.