شكل تسقيف عمليات الدفع التي تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية و المالية محور مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 43 . وتنص المادة 2 من هذا المرسوم على أن كل دفع يتجاوز مبلغه 500.000 دج يجب ان يتم عبر احدى وسائل الدفع التالية : -الصك -التحويل -بطاقة الدفع -الاقتطاع -السفتجة -السند لامر -و كل وسيلة دفع كتابية اخرى كما يسري هذا الالزام على عمليات الدفع الجزئية على دين مجزأ اراديا يفوق مبلغه الإجمالي 500.000 دج. و سيدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 31 مارس 2011 . و تلزم الادارات و الهيئات العمومية و المؤسسات التي تسير خدمة عامة و كذا المتعاملين العموميين و الخواص بقبول تسوية التبادلات و الفاتورات و الديون بوسائل الدفع الكتابية التي حددتها المادة 2 من هذا النص. ويندرج هذا المرسوم في اطار تطبيق المادة 6 من القانون 05-01 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.