يقول العلماء إن زكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال، وذلك بإدراك غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا تجب فيما حدث بعد الغروب من ولد أو غِنى، والمراد بالغِنى أن يكون للشخص مال يخرجه زكاة فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته وقوته وقوت من عليه نفقته يوم العيد وليلته، فمن كان عاجزا عن زكاة الفطرة في رمضان ثم غني في يوم العيد فلا تجب عليه زكاة الفطر، وكذلك من ولِد له مولود يوم العيد، فلا يجب أن يزكي عنه، أما لو ولِد في اليوم الأخير من رمضان واستمرّ حيا حتى يوم العيد فيزكى عنه، وزكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ الكبير والصغير، والذكر و الأنثى، الحر والعبد، لحديث «ابن عمر» رضي الله عنهما قال "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، أخرجه «البخاري». تُدفع زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل". الفقراء: من لا نفقة له واجبة ولا مال ولا كسب حلال يشتغل منه ما يقع موقعا من كفايته، أي لا يجد ألا أقل من نصف كفايته، كأن يحتاج لكفايته هو ومن يجب عليه نفقتهم إلى خمسين فلا يجد إلا العشرين مثلا. المساكين: المسكين هو الذي له ما يسد مسداً من حاجاته إما بملك أو بعمل، لكنه لا يكفيه كفاية لائقة بحاله، كأن تكون كفايته عشرة فيجد ثمانية أو سبعة. العاملون عليها: من نصبهم الحاكم لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرةً في بيت المال. المؤلفة قلوبهم: هم من كانوا ضعيفي النية في أهل الإسلام، بأن يكونوا دخلوا في الإسلام وفي أنفسهم وحشة من المسلمين، أي لم يتألفوا مع المسلمين بعد، فيعطون حتى تقوى نياتهم بالإسلام من الزكاة. في الرقاب: أي العبيد الأرقاء المكاتبون. الغارمون: هم المدينون الذين لم يستطيعوا الوفاء. في سبيل الله: أي الغزاة المتطوعون بالجهاد. ابن السبيل: هو المسافر المقطوع في بلد الزكاة الذي ليس معه ما يعود به إلى بلده، فيعطى ما يكفيه لإكمال سفره وللعودة إلى بلده.