السؤال: أريد أن أسأل عن آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى في سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية النساء 92 الجواب: الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله أولا: الآية بينت أن المؤمن بالله ورسوله ليس من شأنه أن يقدم على قتل المسلم بغير حق وخصوصا إذا كان المقتول مؤمنا لم يقترف ما يبيح دمه . لأن قتل النفس ظلما وعدوانا من أكبر الإثم و الجرائم، نزلت في ذلك آيات كثيرة في السور المكية، قوله تعالى في سورة الأنعام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الأنعام 151، وقوله في سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قُتِل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الإسراء 33، وقوله في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الفرقان 68، فقاتل النفس بغير حق يستحق من الله مضاعفة العذاب والخلود في النار مهانا. والحق الذي يبيح دم المسلم واحد من ثلاثة أمور: 1 أن يقتل مؤمنا متعمدا فيحل دمه قصاصا. 2 أن يزني وهو محصن، أي سبق له الزواج زواجا صحيحا ودخل بزوجته فأصابها 3 أن يرتد عن الإسلام ويكفر بعد الإيمان فيقتل بعد الاستتابة. هذه الثلاثة تبيح دم المسلم، والذي يقوم بالحكم عليه بالقتل ويأذن بتنفيذه هو الإمام الأعظم، أي رئيس الدولة . * ثانيا: قد يخطىء المسلم فيقتل أخاه المسلم دون أن يريد قتله، ومن غير قصد منه إزهاق روحه ،وقد وقع هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل المجاهدون في غزوة أحد سيدنا (اليمان) والد حذيفة بن اليمان خطأً وهم يحسبونه من الكفار ومن قتل الخطأ أن يقتله بسيارة أو يمر عليه بدابة تطؤه خطأً، أو يقصد قتل عدو فيصيبه أو يسقط عليه، والأمثلة كثيرة. إذا وقع القتل خطأ وجب فيه أمران: الأمر الأول: أن يعتق رقبة مؤمنة ،كفارةً عن النفس التي أزهقها وتوبة إلى الله من خطئه وإهماله فإن كان فقيرا لا يملك رقبة ولا ثمنها وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وفي عصرنا لا توجد الرقاب للعتق فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين . الأمر الثاني: أن يدفع دية المقتول الى أهله، والدية تجب على عاقلة القاتل أي على قرابته يدفع كل واحد منهم نصيبا منها وتؤخذ منهم حتى لا يذهب دم القتيل هدرا، ومقدار دية الرجل مائة من الإبل.. يأخذها ورثة المقتول على حسب أنصبتهم وسهامهم في الفريضة.. المفتي: المرحوم الشيخ أحمد حماني