** منذ خمس سنوات صدمت شخصاً بسيارتي مما أدى إلي وفاته. وقد تنازل أهل القتيل عن الدعوى المدنية أو مطالبتي بأي شيء لأن القتل كان خطأً. ولأن القتيل كان سبباً كبيراً في إحداثه. فهل يلزمني شرعاً أداءُ شيء آخر؟ * يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: يقول الله تعالى في كتابه العزيز: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديَّة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا" النساء 93. والآية الكريمة تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن قتل الإنسان المؤمن لأخيه المؤمن محرم شرعاً. كما أن قتل الإنسان لأخيه الإنسان بغير سبب كحرب قائمة محرم أيضاً لقوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً" الإسراء 33". ويلزم من قتل إنساناً خطأ أمران. * الأول: عتق رقبة مؤمنة، ولأن هذا غير موجود الآن فيلزم القاتل بدلاً من ذلك صيام شهرين متتابعين كفارة لما ارتكبه. يقول الله تعالى: "فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين" "النساء/92". * الثاني: دفع الدية إلى ورثة القتيل عوضاً لهم إلا أن يصدقوا ويتسامحوا عنها كما هو وارد في سؤال السائل. وعلى هذا يلزم السائل صيام شهرين متتابعين دون أن يفصل بين الأيام بإفطار. وتلك توبة شرعها الله لعباده رحمة بهم. وذلك قوله: "توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً" النساء/92.