جددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تمسكها بمطالبها المتعلقة بإدماج الأساتذة التقنيين بدون شروط أو قيود، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، داعية المسؤول الأول عن القطاع لفتح أبواب الحوار مع بداية الدخول المدرسي الحالي، للنظر في انشغالات هذه الفئة التي حرمت من حقوقها. وفي بيان بعنوان ”الدخول المدرسي 2013-2014..أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يدقون أبواب الحوار ولا مجيب”، دعت اللجنة الوصية وزير التربية من جديد إلى عدم تجاهل قضية التقنيين، مؤكدة في التصريح الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه ”بعد مساع عديدة وآخرها الجامعية الصيفية لنقابتي ”كناباست” و”سناباست”، وندوات إعلامية لشرح وضعيتهم التي بقيت تراوح مكانها، رغم المهام التي يكلف بها الأساتذة إلى يومنا هذا والتي تتعارض والقانون الأساسي 08/315 والقانون المتمم 12/ 240، يسعى الأساتذة اليوم لتسوية وضعيتهم وفق المهام التي كلفوا بها منذ أول تعيين وإلى يومنا هذا”. ودعت اللجنة إلى إنصاف أساتذة التعليم التقني للثانويات فيما تعلق بالمثبتين قبل صدور المرسوم 90-49، والتي كانت شروط الالتحاق لوظيفة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية نفسها، أما المثبتون بعد صدور المرسوم 90-49 يمكن أن يشارك أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في الامتحان المهني بعد أقدمية ثماني (8) سنوات، مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية تم تكليفه بمهام أستاذ التعليم الثانوي، ولم ينظم الامتحان المهني لمدة تزيد عن 18سنة، حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 تكليف الأساتذة التقنيين في الثانويات التقنية بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم (مهام أستاذ التعليم الثانوي). وانتقدت اللجنة بشدة اختلالات القانون الأساسي 08-315 فيما يخص أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية والذي حال دون إدماجه في الرتبة القاعدية رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة، وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315 كما كان معمولا به سابقاً، في الوقت الذي حذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات من جهة، وتكليف الأستاذ التقني من جهة أخرى، في الثانوية كرئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية كرئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع أن هذا من مهام الأستاذ الثانوي (المادة 68 من القانون الأساسي 08-315)، في ظل غياب مفهوم دقيق لمصطلح تكنولوجيات الإعلام والاتصال في منهاج المواد المدرسة مع عدم وجود في المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الإعلام والاتصال في أي اختصاص، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات لمناصب في طريق االزوال.