حكمت أول أمس محكمة غليزان محامين معتمدين لدى مجلس قضاء تابعين لمنظمة المحامين ناحية مستغانم بتهمة الإدلاء بإقرارات غير صحيحة ب18 شهر حبسا نافذة و20 ألف دج. ويتعلق الأمر بكل من المحامي “ع.أ “ والمحامية “و.س” وموكلهم “ج.م“ المغترب بفرنسا وأخيه حيث كانت الضحية المسماة “ز.ل” المقيمة بوهران والتي كانت زوجة ل”ج.م” المتهم بالتزوير واستعمال المزور رفقة أخيه وهذا إثر دعوى قضائية باشرها المتهم المقيم بفرنسا بهدف تطليق زوجته قبل البناء فيما استفادت الضحية من تعويض مالي قدره 10 مليون سنتيم، في انتظار استئناف الحكم من طرف المتهمين لدى مجلس قضاء غليزان خلال الأشهر القادمة. حيثيات القضية تعود إلى نهاية سنة 2010 أين تم عقد قران الزوج والضحية قصد تسوية وضعيتها بفرنسا وحصولها على الإقامة ونظرا لسوء تفاهم بينهما خلص الطرفان إلى الطلاق بينهما غير أن الزوج باشر إجراءات الطلاق عند المحامية “و.س”، ثم قام بتوكيل أخيه لإتمام الاجراءات، في حين أن هذا المحامية لم تشر إلى موكلها بضرورة تبليغ الضحية بدعوى قضائية مستغلة العلاقة المهنية بزميلها “ع.أ” بوضع خاتمه والتوقيع على مذكرة جوابية مفادها موافقة شخص الضحية على هذا الطلاق حيث أنه بعد اتصال من طرف الضحية بأحد أقارب الزوج صرحت بأنها قد طلقت منذ سنتين. وعلى إثر ذلك اطلعت الضحية على الحكم القاضي ب”الطلاق” أين تفاجأت بأنها قد تأسس في حقها محامي دون علمها، وعليه كان هذا الحكم حضوريا إذ أنه كلا المحامين أنكرا التهم المنسوبة اليهما، فيما رافع دفاع المتهمين على أن التهمة غير قائمة كون المحامي محمي أمام القضاء سواء أثناء المرافعة الشفاهية والكتابية ولا تعد أفعاله لا إقرار ولا شهادة.