التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة في حق المتهم الأول 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 5 أضعاف قيمة البضاعة، و18 شهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج، في حق موظف البلدية، فيما طالب بتنزيل عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف في حق المتهم الغائب عن جلسة المحاكمة. حيثيات القضية الحالية التي عالجتها محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، والتي استفاد فيها موظف بمصلحة الحالة المدنية على مستوى بلدية حسين داي من إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد أن توبع بتهمة التزوير واستعمال المزور التي طالت عقد بيع سيارة تابعة لشركة ”سوفاك” تم تهريبها من المغرب بعد سرقتها، فيما توبع البائع رفقة الشاري بتهمة وضع مركبة أجنبية للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة. مجريات قضية الحال تعود تفاصيلها إلى الوقت الذي توجه فيه المدعو ”ص. ف” إلى بلدية حسين داي وبحوزته ملف به وثائق مزورة تخص السيارة المهربة، والمتمثلة في فاتورة شرائها، بطاقة صفراء، والتصريح الجمركي من أجل التكاتب مع الشاري، وعلى أساس هذه الوثائق قام موظف الحالة المدنية بالبلدية سالفة الذكر بشطب اسم المالك ووضع اسم المشتري في عقد البيع، لتنتقل بذلك الملكية لهذا الأخير، الذي بمجرد إيداعه الملف القاعدي للسيارة على مستوى الدائرة من أجل استخراج البطاقة الرمادية، تفاجأ بأن الوثائق مزورة ولوحة ترقيمها لا تتطابق مع الرقم التسلسلي. المتهم الأول وخلال محاكمته، صرح أن البائع قدم الوثائق اللازمة أثناء عملية التكاتب، والتي لا يمكن الشك فيها بأنها مزورة. ومن جهته، أشار دفاعه أن موكله شغل منصبه طيلة 25 سنة وعمل بنزاهة، مدعما كلامه بشهادة شرفية من البلدية تؤكد أن ما وقع مجرد خطأ مهني ولا علاقة له بالتزوير، حيث أرجع سبب ذلك إلى ضغوطات العمل. أما الثاني وهو الشاري فقد حمل البائع الذي تغيب عن الجلسة كافة المسؤولية، وأكد أنه لم يكن على دراية بأن المركبة مهربة وإلا لما هدر أمواله عليها ليحرم منها فيما بعد.