قررت وزارة العدل منع التدخين في الإدارات التابعة لها من خلال القرار المؤرخ في 30 أكتوبر عام 2014 الذي يحدد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والمرافق التابعة للقطاع، مع تخصيص فضاءات وساحات خارجية للمدخنين مع وضع إشارات للإرشاد إليها، مع ضرورة حماية غير المدخنين وهذا طبقا للعدد 5 من الجريدة الرسمية الصادر في 8 فيفري 2015. ونصت المادة الثانية من القرار على أنه تعتبر ”أماكن مغلقة” ومخصصة للاستعمال الجماعي في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة: قاعات الجلسات للجهات القضائية، محلات الاحتباس الجماعية في المؤسسات العقابية، الأجنحة المخصصة للأحداث في المؤسسات العقابية مركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، جميع الأماكن الأخرى المغلقة وأروقتها المخصصة للاستعمال الجماعي ويمنع تعاطي التدخين في هذه الأماكن المذكورة. ويطبق منع تعاطي التدخين المذكور سابقا بالنسبة للمحبوسين وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية أو لمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، كما توضع إشارات ظاهرة تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في هذه المادة. ونصت المادة 3 من نفس القرار على أنه توضع أماكن تحت تصرف المدخنين في أماكن العمل التابعة لقطاع العدالة، إذا لم تكن تحتوي على ساحات أو فضاءات خارجية وتوضع إشارات للإرشاد إلى الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين. أما المادة 4 فنصت على أنه يقوم مسؤول المؤسسة أو الجهة القضائية بعد استشارة ممثلي المستخدمين والطبيب ومسؤول الأمن بتعيين الأماكن المذكورة في المادة 3 مع مراعاة الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001، كما يجب مراعاة التدابير المتخذة تطبيقا للفقرة السابقة، في كل الحالات، وضرورة ضمان حماية غير المدخنين.