أصدر وزير العدل حافظ الأختام قرارا رسميا يمنع التدخين بالإدارات التابعة للقطاع مقابل تخصيص فضاءات خارجية كما تضع لافتات تشير إليها بأروقة جميع المحاكم ومجالس القضاء وغيرها من الإدارات العمومية المنضوية تحت لواء وزارة العدل وذلك طبقا للعدد خمسة من الجريدة الرسمية الصادر في 8 فيفري .2015 حيث تنص المادة الثانية من القرار بجميع الأماكن المغلقة المخصصة للاستعمال الجماعي بما فيها مؤسسات إعادة التربية والمؤسسات العقابية والأماكن المخصصة وجميع الهيئات النضامية التابعة لها. ويطبق منع تعاطي التدخين المذكور سابقا بالنسبة للمحبوسين وفقا للنظام الداخلي للمؤسسة العقابية أو لمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث، كما تضع إشارات ظاهرة تذكر بمنع التدخين في الأماكن المذكورة في هذه المادة. ونصت المادة الثالثة من نفس القرار على أنه توضع أماكن تحت تصرف المدخنين في أماكن العمل التابعة لقطاع العدالة، إذا لم تكن تحتوي على ساحات أو فضاءات خارجية وتوضع إشارات للإرشاد إلى الأماكن المخصصة لتعاطي التدخين. أما المادة الرابعة فنصت على أنه يقوم مسؤول المؤسسة أو الجهة القضائية بعد استشارة ممثلي المستخدمين والطبيب ومسؤول الأمن بتعيين الأماكن المذكورة في المادة الثالثة مع مراعاة الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادة خمسة من المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 24 سبتمبر 2001..