أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مشروع القانون الخاص بالإجراءات الجزائية يضمن حق المتهم ويرسي حقوق الإنسان والكثير من الشفافية للمتقاضي، مشيرا إلى أنه إصلاح جوهري وكبير في مسار إصلاح العدالة، كما أن مشروع قانون التنظيم القضائي جاء لوضع محكمة جنايات ابتدائية وأخرى استئنافية حتى تكرس العدالة على أكمل وجه. وقال لوح إن المشروعين اللذين تم عرضهما وهما الإجراءات الجزائرية والتنظيم القضائي، جاءا في إطار الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية، في قطاع العدالة، موضحا أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية تضمن بندا جديدا يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية، في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني، طبقا له. وأضاف لوح أن ذات المشروع يكرس خطوة كبيرة نحو بناء دولة القانون وجعل القضاء ركيزة أساسية لضمان الحريات وحقوق المواطن، منها ”تعزيز حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق الابتدائي كما ستتخذ بالتشاور، وبعد الاجتهاد القضائي وإشراك ممارسي سلك القضاء، إجراءات جديدة لتقليص مدة الفصل وتراكم القضايا في المحكمة العليا”، كما ذكر الوزير أن النص يضمن تبسيط إجراءات الطعن بالنقد مع تدعيم مبدأ قرينة البراءة، وعدم التعليق على القرارات القضائية، إلا بواسطة الطعن كإجراءات لضمان استقلالية السلطة القضائية. وسيدعم المشروع - حسب لوح - النيابة العامة بمساعدين ذوي الاختصاص، وإدخال المحاكمة الفورية بتحويل أمر الإيداع فورا لقاضي الحكم للفصل في الحريات المتعلقة بالأشخاص وإدخال البصمة الوراثية في معالجة القضايا والتحقيقات لمحاربة التزوير. كما أدرج مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أحكاما لاستحداث محاكم الدرجة الثانية، التي أقرها الدستور المراجع، مع التوضيح على وجه الخصوص أن محكمة الاستئناف الجنائية تعيد النظر في الموضوع، بالنسبة للقضايا المرفوعة أمامها وأنها تتوفر على لجنة تحكيم شعبية مشكلة من أربعة محلفين وبأنها تعلل قراراتها أيا كانت. من جهة أخرى يعزز مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقابة القاضي على الشرطة القضائية التي سيخضع مجموع ضباطها على اختلاف فئاتهم لإجراءات التأهيل وللموافقة المسبقة للنائب العام المختص إقليميا لمباشرة مهامهم. أما فيما يتصل بمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي فقد تضمن تعديلات أساسية، الأولى تتعلق بأحكام المادة 160 من الدستور، وتجسدت في المادة 18 من النص القانوني الجديد والقاضي بتواجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية، ومحكمة جنايات استئنافية يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول، بالإضافة إلى تعديل المادة 19 الخاصة بالقواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وسيرهما بموجب القانون العسكري.