وركز المعي في عريضته التي تحصلت "الفجر " على نسخة منها على تناقض قرار الواليو حتى مداولة أعضاء المجلس مع أحكام المادتين32و 33 من قانون البلدية اللتان تنصان في مجملهما على أن قرار الإقصاء لا يأتي إلا بعد حكم قضائي نهائيو غير قابل لأي طعن..و حسب العضو المقصيو بناء على المادة 32 المذكورة آنفا، فقد كان حريا بالإدارة تجميد العضوية فقط إلى غاية صدور القرارالقضائي نهائيا.. محامي المدعي السيد/ ز. عجايلية، أشار في هذه العريضة أيضا إلى التناقض الصريح في قراراتو أحكام الإدارة، من العودة إلى مسار موكله قبلو بعد الإنتخابات المحلية، حيث تساءل عن سبب السماح للمعني بالترشح للإنتخابات في قائمة حزب جبهة التحرير الوطنيو ترتيبه ثانيا، رغم أن الترشيحات تخضع لتحقيقات إداريةو أمنية معمقة،و وقتها كان موكله في نفس هذه الوضعية، حيث من المفروض أن تكون الإدانة عائقا أمامه،و أكد المحامي من خلال عريضة المدعي بأن السماح لموكله بالترشح يعد اعترافا ضمنيا من الإدارة بأن المعني مؤهلا لمزاولة مهامه كمنتخب.. وفي تصريحه للفجر أكد العضو المقص: أن مطالبة زملائه في المجلس بإقصائه جاءت مباشرة بعد تدخله في إحدى المداولاتو إثارة مواضيع حساسة تتعلق بالتسييرو المال العام،و هي المواضيع التي يقول فيها محدثنا بأنه راسل الوالي بشأنها للتحقيق فيها .. من جهة أخرى أكد أعضاء من المجلس الشعبي لبلدية سوق اهراس عقب مداولتهم في هذه القضية في الثالث من شهر أوت، بأنهم لم يعملوا سوى بتطبيق القانون،و هذا بعد صدور إدانة جزائية ضد المعني. للتذكير فإن قضية الإدانة تعود إلى سنة 2005 عندما رفعت شكوى ضد المعني مفادها حصوله على امتيازات بدونو جه حق مستغلا نفوذه كنائب بالبلدية في الفترة الانتخابية من 97 إلى 20002،و ذلك من خلال تمكينو الدته من الإستفادة بتسويةو ضعية قطعة أرضية مساحتها 500م2 مع التزويرو استعمال المزور،و هو ما نفاه المعني عن نفسه كونه التحق بعضوية المجلس الشعبي البلدي سنة 97و قضية هذه القطعة تعود على سنة 96و هذا ما اطلعنا عليه من خلال مراسلة البلدية بتاريخ 12/06/96 للمصالح المعنية لتسوية هذا العقارو كذا محضر اجتماع خلية الدائرة بتاريخ 09/03/97 المتضمنة الموافقة على هذه التسويةو غيرها من الوثائق التي أطلعنا عليها المعني من حكم من الغرفة الإدارية بقالمة لصالحو الدة المعني بتاريخ: 8 ماي سنة 2000