صدر في العدد 15 للجريدة الرسمية قرارا يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. ويلزم هذا القرار الصادر عن وزارة الصناعة الصيدلانية بتاريخ 14 فبراير 2021، المؤسسات المستوردة باقتناء المواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها في التنظيم المعمول به، "حصرا لدى مواقع التصنيع المرخص بها في بلد منشئها من قبل السلطات الصحية المختصة والمالكة لمنشات تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع". كما يجب إخضاع كل حصة من المواد او المستلزمات المستوردة للمراقبة الضرورية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني. ووفقا لدفتر الشروط، يجب أن يكون لكل المواد والصيدلانية والمستلزمات المستوردة صلاحية تعادل أو تفوق ثلثي (2/3) مدة صلاحيتها عند دخولها إلى التراب الوطني. وبموجب هذه الوثيقة، فإن المؤسسة المستوردة تلتزم باحترام الشروط الخاصة بالنقل والتخزين بالنسبة للمواد الصيدلانية والمستلزمات التي تتطلب احترام سلسلة التبريد او الفترات الفاصلة لدرجة حرارة الحفظ, واحترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المواد القابلة للاشتغال أو الخطيرة مع وضع منطقة حجر بالنسبة للمواد قيد المراقبة والتحرير. كما تلتزم بإعادة ارسال المواد والمستلزمات المستوردة المصرح بعدم مطابقتها إلى خارج التراب الوطني على نفقة حائز أو مستغل مقرر التسجيل أو المصادقة. غير أنه يتعين على المؤسسة المستوردة أن تدرج بنودا تعاقدية مع المصنع تنص على استبدال أو تعويض كميات المواد المصرح بعدم مطابقتها عندما تعود الاسباب إلى المصنع. وتلتزم المؤسسة أيضا بانجاز وارداتها التقديرية من المواد والمستلزمات وإرسال هذا البرنامج إلى وزارة الصناعة الصيدلانية مع ضرورة اعلام هذه الوزارة "كل اسبوع بحالة هذه المخزونات المتوفرة". و"في حالة حدوث كارثة أو وباء او جائحة وبصفة عامة عند كل حالة استثنائية، تلتزم المؤسسة المستوردة بالقيام لطلب من الوزارة بتعبئة كل الوسائل التي تحوزها لانجاز عمليات الاستيراد التقديرية وذلك في مصلحة الصحة العمومية"، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط. ولأسباب تتعلق بالوفرة والحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية التي يجب أن تلبي الحاجيات ذات الأولوية للسكان، تلتزم المؤسسة المستوردة بطلب من الوزير بالقيام باستيراد المواد المطلوبة، وفقا لنفس النص.