التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    قافلة تكوينية جنوبية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    فرنسا تتخبط    الجزائر تطالب بإعادة إعمار غزّة    هل يُعاد إعمار غزّة؟    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    أمطار وثلوج في 26 ولاية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت تهدف إلى تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    تقلبات جوية : الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    الجزائر تستضيف طبعة 2027 من المنافسة القارية    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة للنصر: إشاعات إرباك السوق جرم يوازي فعل المضاربة
نشر في النصر يوم 07 - 02 - 2022

أكد وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة، أن عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة والمغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق، هي نفسها الخاصة بالمضاربة والتي قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وفق ما جاء في أحكام القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
و قال وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف، حامي مهدي، في لقاء بالنصر، إن مفهوم المضاربة في القانون الجزائري، هو كل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق، واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال وسائل إلكترونية، أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
كما يعد كل ترويج لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة، عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق و رفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة مضاربة، موضحا أن بعض الأشخاص يروجون على مواقع التواصل الاجتماعي، لأخبار كاذبة يتم استهلاكها من طرف المواطنين، فيحدث تهافت على سلعة ما، كأن يقتني مواطن 5 قارورات من زيت المائدة، فيما لا يجد آخر هذه المادة في اليوم الموالي، ما يُنتج ندرة فعلية.
و أكد وكيل الجمهورية، أن القانون يعاقب على ترويج الأخبار الكاذبة بنفس عقوبات المضاربة، لأنها تؤدي إلى ندرة غير حقيقية ومن أجل مصلحة ما، موضحا أن العدالة لم تقف على أي حالة في دائرة زيغود يوسف تخص هذه القضية حاليا.
و تابع المتحدث أن المضاربة هي أيضا طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش ربح محددة قانونا وتقديم عروض مرتفعة عن تلك المتبعة من طرف البائعين عادة، و القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، و أيضا إحداث إخلال بين العرض والطلب واستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية أو بضائع.
أما بالنسبة للجهات التي يخول لها القانون المعاينة، فهي ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة لمديرية التجارة والأعوان المؤهلون لمصالح الإدارة الجبائية، حيث يقومون حاليا بخرجات ميدانية مشتركة بمختلف القطاعات، وتفتيش فجائي للمخازن والمحلات وخاصة الناشطة بالجملة.
و أكد المتحدث، أن تحريك الدعوى العمومية يكون تلقائيا، ويكفي أن تصل المعلومات لوكيل الجمهورية حول وجود مضاربة من أجل فتح تحقيق، ويمكن للجمعيات الوطنية، الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى لدى الجهات القضائية والمطالبة بتعويض.كما يتيح القانون تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، وأضاف المتحدث أن القواعد العامة تحدد مواقيت التفتيش إلا أنه في حالة المضاربة يمكن أن تتم العملية في أي ساعة.
وشرح وكيل الجمهورية أن المضاربة عبارة عن جنحة وتتحول إلى جناية إذا توفرت بعض الشروط، وفي العقوبات الأصلية يعاقب المتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة، بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة من مليون إلى 2 مليون دينار، وإذا مست الأفعال مواد الحبوب والبقول الجافة والحليب والخضر والفواكه والزيت والسكر والبن أو مواد الوقود أو الصيدلانية، فإن العقوبة تشدد وتحدد بالحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة بين 2 إلى 10 مليون دينار.
وإذا وقعت المضاربة في حالة استثنائية يمر بها الوطن، في حالة ظهور أزمة صحية، أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن التهمة تتحول إلى جناية أي السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، والغرامة من 10 إلى 20 مليون دينار.وإذا ارتكبت الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما نص القانون على عقوبات تكميلية، ويجوز معاقبة الفاعل بمنع الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات في تلك المنطقة، ويجوز للقاضي أن يحكم بمنع ممارسة حق أو أكثر من حقوق مثل حق الانتخاب.كما يجوز شطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وغلق المحل المستعمل ومنع استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة و مصادرة الوسائل المستعملة والأموال، وتنص المادة 22 على أن مرتكب إحدى الجنح السالف ذكرها لا يستفيد من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث العقوبة المقررة قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.