تكوين الصحفيين حول منظومة الاستثمار    جديد في مسابقة توظيف الطلبة القضاة    تعزيز التكامل بين التعليم العالي والتكوين المهني    المعتمرون ملزمون بالإجراءات التنظيمية    رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الأسبق التنزاني    اجتماع ورقلة سيبحث وضع خطة محكمة لمكافحة الجراد    الفاف تدعو العاملين في مجال كرة القدم الى ضرورة المساهمة في القضاء على الشغب بالملاعب    البيض: جثمان المجاهد الطاهر بقدور يوارى الثرى بمقبرة سيدي أحمد    حيداوي يستقبل مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز بالجزائر    برايك يتباحث مع السفير السعودي حول سبل تكثيف الجهود المشتركة خدمة للحجاج والمعتمرين الجزائريين    البرلمان العربي: جرائم الاحتلال الصهيوني "أكبر تهديد" للمواثيق المعنية بحقوق الإنسان    الكشافة الإسلامية الجزائرية توقع اتفاقية شراكة مع "الفاو" لتكوين القادة حول الثروة الغابية والمياه    نحو مراجعة سقف تمويل إنشاء مؤسسات مصغرة مع وكالتي "ناسدا" و "أنجام"    كرة القدم: رئيس الاتحادية يدعو جميع الفاعلين للانخراط في مشروع تطوير كرة القدم الوطنية    طاقة: سوناطراك وسونلغاز تبحثان فرص التعاون والاستثمار في اديس أبابا    المجتمع المدني الجزائري يدين الحملة العدائية لليمين المتطرف الفرنسي ضد الجزائر    وزير الصحة يناقش توسيع آفاق التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50144 شهيدا و 113704 اصابة    مؤسسة بريد الجزائر تصدر طوابع بريدية تحتفي بالزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    القرار يعكس التزام رئيس الجمهورية بوعوده تجاه الأسرة التربوية "    سنّ قانون تجريم الاستعمار سيرسل رسالة واضحة إلى فرنسا والعالم "    الجزائر تسجل "انخفاضا كبيرا" في عدد حالات الإصابة بهذا الداء    سِجال بين عدل ووالي وهران    جيلالي تشيد بعمل السلطات المركزية والمحلية    فوزوا يا رجال.. لنقترب من المونديال    غزة تُباد..    قدرات تخزين الحبوب سترتفع    مرّاد: المشاريع هدفها خدمة المواطن    أستروويد تبدي استعدادها لتجسيد مشروع بالجزائر    منارة علمية ضاربة في عمق التاريخ    "متجر السعادة".. مشروع خيري لإسعاد ألفي طفل    وفرة كبيرة في "الجلبانة" والفراولة والدلاع والبطيخ الأصفر هذا الموسم    متجاهلا كل القوانين الدولية والإنسانية: سكان غزة يواجهون التجويع والتعطيش والإبادة البطيئة    الوادي : تكريم 450 فائزا في مسابقة "براعم الذكر الحكيم"    بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق.. بلال بوطبة يتوج بالجائزة الوطنية الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي    وزير الثقافة والفنون: السينما الجزائرية تعرف "ديناميكية حقيقية"    مجموعة "سادك" تجدد التأكيد على دعمها لاستقلال الصحراء الغربية    نظام معلوماتي جديد لتحسين الخدمات    مصالح الفلاحة تحشد إمكانياتها لإنقاذ حقول الحبوب    احتقان في المغرب بين محاكمات الأساتذة وغضب النّقابات    كوميديا سوداء تعكس واقع الشباب والمسؤولية    دورة العنقى تتوِّج فرسانها    تجارب الحياة وابتسامة لا يقهرها المرض    اللعب في كأس العالم الحلم الأكبر    مباراة اليوم هي الأهم في تاريخنا    البرتغال تغتال حلم الدنمارك بخماسية درامية    قرار التاس .. انتصار لمواقف الجزائر    هؤلاء حرّم الله أجسادهم على النار    الخضر يستعدّون لمواجهة الموزمبيق    تنظيم موسم حج 2025:المعتمرون مدعوون للالتزام بالإجراءات التنظيمية التي أقرتها السلطات السعودية    حج 2025: المعتمرون مدعوون للالتزام بالإجراءات التنظيمية التي أقرتها السلطات السعودية    المهرجان الوطني لأغنية الشعبي: الإعلان عن الفائزين في ختام الطبعة ال14    الخلاف مع فرنسا مفتعل.. ولا مرجع للتعامل إلا مع ماكرون    الميل القلبي إلى المعصية… حكمه… وعلاجه    غياب آلية الرقابة يشجّع المخزن على التمادي في انتهاكاته    ماذا قال ابن باديس عن ليلة القدر؟    مدرسة الصيام الربانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة للنصر: إشاعات إرباك السوق جرم يوازي فعل المضاربة
نشر في النصر يوم 07 - 02 - 2022

أكد وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف بقسنطينة، أن عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة والمغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق، هي نفسها الخاصة بالمضاربة والتي قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وفق ما جاء في أحكام القانون 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
و قال وكيل الجمهورية بمحكمة زيغود يوسف، حامي مهدي، في لقاء بالنصر، إن مفهوم المضاربة في القانون الجزائري، هو كل تخزين أو إخفاء للسلع أو للبضائع بهدف إحداث ندرة في السوق، واضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال وسائل إلكترونية، أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.
كما يعد كل ترويج لأخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة، عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق و رفع الأسعار بطريقة مباغتة و غير مبررة مضاربة، موضحا أن بعض الأشخاص يروجون على مواقع التواصل الاجتماعي، لأخبار كاذبة يتم استهلاكها من طرف المواطنين، فيحدث تهافت على سلعة ما، كأن يقتني مواطن 5 قارورات من زيت المائدة، فيما لا يجد آخر هذه المادة في اليوم الموالي، ما يُنتج ندرة فعلية.
و أكد وكيل الجمهورية، أن القانون يعاقب على ترويج الأخبار الكاذبة بنفس عقوبات المضاربة، لأنها تؤدي إلى ندرة غير حقيقية ومن أجل مصلحة ما، موضحا أن العدالة لم تقف على أي حالة في دائرة زيغود يوسف تخص هذه القضية حاليا.
و تابع المتحدث أن المضاربة هي أيضا طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش ربح محددة قانونا وتقديم عروض مرتفعة عن تلك المتبعة من طرف البائعين عادة، و القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب، و أيضا إحداث إخلال بين العرض والطلب واستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية أو بضائع.
أما بالنسبة للجهات التي يخول لها القانون المعاينة، فهي ضباط وأعوان الشرطة القضائية، الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة لمديرية التجارة والأعوان المؤهلون لمصالح الإدارة الجبائية، حيث يقومون حاليا بخرجات ميدانية مشتركة بمختلف القطاعات، وتفتيش فجائي للمخازن والمحلات وخاصة الناشطة بالجملة.
و أكد المتحدث، أن تحريك الدعوى العمومية يكون تلقائيا، ويكفي أن تصل المعلومات لوكيل الجمهورية حول وجود مضاربة من أجل فتح تحقيق، ويمكن للجمعيات الوطنية، الناشطة في مجال حماية المستهلك أو أي شخص متضرر، إيداع شكوى لدى الجهات القضائية والمطالبة بتعويض.كما يتيح القانون تفتيش المحلات السكنية بناء على إذن مسبق ومكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق المختص في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، وأضاف المتحدث أن القواعد العامة تحدد مواقيت التفتيش إلا أنه في حالة المضاربة يمكن أن تتم العملية في أي ساعة.
وشرح وكيل الجمهورية أن المضاربة عبارة عن جنحة وتتحول إلى جناية إذا توفرت بعض الشروط، وفي العقوبات الأصلية يعاقب المتهم بجنحة المضاربة غير المشروعة، بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة من مليون إلى 2 مليون دينار، وإذا مست الأفعال مواد الحبوب والبقول الجافة والحليب والخضر والفواكه والزيت والسكر والبن أو مواد الوقود أو الصيدلانية، فإن العقوبة تشدد وتحدد بالحبس من 10 إلى 20 سنة والغرامة بين 2 إلى 10 مليون دينار.
وإذا وقعت المضاربة في حالة استثنائية يمر بها الوطن، في حالة ظهور أزمة صحية، أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فإن التهمة تتحول إلى جناية أي السجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، والغرامة من 10 إلى 20 مليون دينار.وإذا ارتكبت الأفعال من طرف جماعة إجرامية منظمة فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، كما نص القانون على عقوبات تكميلية، ويجوز معاقبة الفاعل بمنع الإقامة من سنتين إلى 5 سنوات في تلك المنطقة، ويجوز للقاضي أن يحكم بمنع ممارسة حق أو أكثر من حقوق مثل حق الانتخاب.كما يجوز شطب السجل التجاري للفاعل والمنع من ممارسة النشاط التجاري وغلق المحل المستعمل ومنع استغلاله لمدة أقصاها سنة واحدة و مصادرة الوسائل المستعملة والأموال، وتنص المادة 22 على أن مرتكب إحدى الجنح السالف ذكرها لا يستفيد من الظروف المخففة إلا في حدود ثلث العقوبة المقررة قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.