الجزائر - حدد القانون العضوي المتعلق بالاحزاب السياسية الجديد شروطا لانشاء أحزاب سياسية جديدة بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي. ولعقد هذا المؤتمر للاحزاب التي تسعى للحصول على الاعتماد فإنه ينبغي لها الحصول على رخصة في شكل قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون العضوي للاحزاب السياسية فور نشره قريبا في الجريدة الرسمية. و فور علم الوزارة بنية احزاب في طور التأسيس في عقد مؤتمرها ذكرت انه لا يمكن اعداد هذه الوثيقة (الترخيص) الا بالإستناد إلى نص القانون الذي سيتم نشره في الجريدة الرسمية. علما ان احزابا اودعت ملفات تأسيسها و هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة الداخلية. وسجلت وزارة الداخلية في هذا الصدد أن بعض الأحزاب السياسية التي قدمت ملفات تأسيسها والتي هي حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالحها "قد برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية في آجال قريبة وهذا دون انتظار إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية". ويعد هذا الاجراء بمثابة تذكير لبعض الاحزاب السياسية قيد التأسيس التي برمجت عقد مؤتمراتها التأسيسية دون انتظار إصدار قانون الأحزاب في الجريدة الرسمية. وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى وجود العديد من ملفات طلب اعتماد أحزاب سياسية جديدة على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اشرافه على مجلس الوزراء الاخير أن الانتخابات التشريعية المقبلة "ستجري في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المترشحين الأحرار". وقد شرعت وزارة الداخلية في أواخر الشهر المنصرم في دراسة ملفات اعتماد الاحزاب السياسية الجديدة من حيث مطابقتها للقانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان إلى جانب اجراء تحقيقات حول الاعضاء المؤسسين لهذه الاحزاب. وأوضح دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن قانون الاحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الاخذ بعين الاعتبار إقتراحات الاحزاب التي تمت استشارتها. كما أعتبر الوزير مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون الاحزاب السياسية "خطوة هامة" في بناء الصرح القاعدي للاصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية حاثا في ذات الوقت الاحزاب التى ترغب في الاعتماد "تقديم ملفات كاملة تسهيلا للأمور". ويذكر أن إحكام نص قانون الاحزاب السياسية أرتكزت حول مجموعات من المتطلبات الاساسية تتعلق بالاساس على ضرورة "الالتزام بعدم تأسيس إي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية". كما حرصت هذه الاحكام على توضيح ضرورات أخرى كالاهداف التي تسعى من أجلها الاحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الاحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لا تستغل هذه الحرية كما أكد ولد قابلية ل"غرض إنشاء حزب قد تم حله". ومن جهة أخرى فقد ركز بعض النواب خلال تدخلاتهم بشأن قانون الاحزاب السياسية على أن تأسيس الأحزاب حق مكرس دستوريا مشددين في أغلب الاحيان على ضرورة إعادة صياغة بعض الأحكام المتعلقة بطرق تمويل الأحزاب وهيكلتها ونشاطها.