صدر الطعن بالإلغاء الذي قدمته جبهة البوليساريو امام محكمة العدل الاوروبية بستراسبورغ يوم 14 مارس 2014 ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي بتاريخ 16 يونيو 2014 تحت مرجع (قضية ت-180/14). وتطالب جبهة البوليساريو في الطعن الذي تقدمت به الى المحكمة بالغاء هذا الاتفاق و ادانة قرار مجلس الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص. ويتضمن طعن جبهة البوليساريو الذي تم تقديمه في 14 مارس 2014 و صدر كاملا في الجريدة الرسمية (ج.ر ل349، ص.1) المطالبة بقبول الطعن بالالغاء. ويتعلق الامر بطلب الغاء قرار المجلس الاوروبي الخاص بابرام بروتكول اتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية باسم الاتحاد الاوروبي يحدد امكانيات الصيد البحري و المقابل المالي المتضمن في اتفاق الشراكة فيما يخص قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المملكة المغربية. وتعتبر الجهة المطالبة نفسها معنية بشكل مباشر و شخصي بهذه المسالة كونها ممثلا للشعب الصحراوي . فضلا عن ذلك فان القرار قد تم اتخاذه دون استشارة الطرف المطالب في حين ان القانون الدولي يقضي بان تتم عملية استغلال الموارد الطبيعية لشعب اقليم غير مستقل بالتشاور مع ممثليه. وأكد الجانب المتظلم انه الممثل الوحيد و الاوحد للشعب الصحراوي. كما اضافت البوليساريو ان القرار المطعون فيه سيسمح بتطبيق اتفاق دولي على اقليم الصحراء الغربية في حين انه لا يوجد بلد عضو يعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية. علاوة عن ذلك فان القرار المعني سيعزز احتلال المغرب للصحراء الغربية وذلك يتناقض مع المساعدة التي تقدمها المفوضية للاجئين الصحراويين. كما ان ذات القرار لن يكون منسجما مع رد الفعل المعتاد للاتحاد الاوروبي على انتهاك الالتزامات المترتبة عن الاحكام الملزمة للقانون الدولي وستكون منافية لأهداف السياسة المشتركة للصيد البحري. وأضاف ذات المصدر ان اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية يعتبر حسب صاحب الطعن مناقضا للمادة 2 من اتفاق الشراكة بما انه ينتهك الحق في تقرير المصير. وأشارت البوليساريو الى ان طعنها يستند كذلك على انتهاك هذا الاتفاق لمعاهدة الاممالمتحدة حول قانون البحار بما ان القرار المطعون فيه سيسمح بتطبيق البروتكول الذي سيحدد من خلاله الاتحاد الاوروبي و المغرب حصص الصيد البحري في مياه غير تابعة لسيادتهما و سيسمحان لسفن الاتحاد الاوروبي باستغلال الموارد الصيدية التابعة لسيادة الشعب الصحراوي وحده. كما ان الامر يتعلق بانتهاك قانون تقرير المصير بما ان القرار المعني يعزز احتلال المغرب للصحراء الغربية. كما تمت الاشارة في الطعن الصحراوي الى انتهاك مبدا السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية و المادة 73 من ميثاق الاممالمتحدة، و ان مقدم الطعن لم يتم استشارته في حين ان القرار المطعون فيه يسمح باستغلال الموارد الطبيعية التابعة لسيادة الشعب الصحراوي. و تطرقت جبهة البوليساريو في ذات الصدد الى انتهاك القانون الدولي الانساني بما ان القرار المذكور يقدم دعما ماليا لسياسة المملكة المغربية في استعمار الصحراء الغربية. ويتعلق الامر في الاخير بالمسؤولية الدولية بما ان القرار المطعون فيه يحمل المسؤولية الدولية للاتحاد الاوروبي.