صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الأحد على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور و زير المالية السيد عبد الرحمان راوية . و يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تدابير تدخل في إطار الإجراءات الرامية لاستعادة التوازن المالي واخرى خاصة بالميزانية. ففي جزئه الأول المتعلق بطرق و وسائل التوازن المالي فقد جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام عديدة أهمها تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة. و في شقه المتضمن التدابير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة فقد حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الإيرادات والمحصلات و المداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018، بستة ألاف و اربعمائة و أربع عشرون مليار و اربعمائة و تسعون مليون دينار جزائري ( 6.424.490.000.000 دج). أما فيما يخص النفقات، فقد تم فتح بعنوان سنة 2018، قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة ، اعتمادين ماليين، حسب ما جاء في المادة 10 من القانون. فالاعتماد المالي الأول قدره أربعة الاف و خمسمائة واربعة و ثمانون مليارا واربعمائة و اثنان و ستون مليونا و مائتان و ثلاثة و ثلاثون الف دينار ( 4.584.462.233.000 دج ) و هذا لتغطية نفقات التسيير. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل دائرة وزارية . اما فيما يخص الاعتماد المالي الثاني فيقدر ب : اربعة الاف و ثلاثة و اربعون مليارا و ثلاثمائة و ست عشرة مليونا و خمسة و عشرون الف دينار (4.043.316.025.000 دج) و هذا لتغطية نفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي. و يوزع هذا الاعتماد المالي حسب كل قطاع. بالإضافة الى ذلك فقد برمج خلال سنة 2018 سقف رخصة برنامج مبلغه الفان و سبعمائة و سبعون مليارا و خمسمائة و ستة مليونا و تسعمائة و ستة و ثلاثون الف دينار (2.770.506.936.000دج) يوزع حسب كل قطاع. و باستثناء الاحكام المنظمة لتخفيض نسب الفائدة الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و كذا انظمة دعم خلق مناصب العمل (الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، الصندوق الوطني للتامين عن البطالة، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب) و تلك الموجهة للقطاع الفلاحي و الصيد البحري والتي تبقى على حالها فان القانون يحدد تخفيضات الخزينة العمومية لمعدلات الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية و الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار عن طريق التنظيم . كما يرخص القانون للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال مدة التأجيل و كذا تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في اطار تمويل برامجها الاستثمارية و برامج اعادة الهيكلة و /او التطوير. و يأتي هذا وفقا للشروط المحددة من طرف المجلس الوطني للاستثمار و مجلس مساهمات الدولة بالنظر الى الطابع الاستراتيجي لهذه البرامج او اهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني. و يقيد مبلغ الفوائد خلال فترة التأجيل و كذا كلفة تخفيض نسبة الفائدة المحتسبة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في حساب التخصيص الخاص للخزينة الذي عنوانه "تخفيض نسب الفوائد".