أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بموجب التعديلات التي أدرجتها في طريقة التقييم والانتقال في نظام ''أل.أم.دي'' بتطبيق التعويض الذي يشمل الوحدات التعليمية والسداسي والسنة الأولى والثانية والثالثة في طور دراسات الليسانس، وبموجب ذلك يمكن للطالب الانتقال واكتساب الوحدة إذا كان معدل المواد المحصل عليها يفوق أو يساوي 10 من .20 نص القرار الوزاري رقم 712 الذي يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في طور الدراسات لنيل شهادة الليسانس والماستر، في بابه الثاني المتعلق بالتقييم والانتقال، على أن الوحدة التعليمية تكتسب عن طريق التعويض إذا كان معدل مجموع العلامات المحصل عليها في المواد المكونة للوحدة يساوي أو يفوق عشرة، ما يعني أن الطالب الذي لم يتحصل على المعدل المطلوب في كل المواد المكونة للوحدة التعليمية باكتساب هذه الوحدة عن طريق التعويض والانتقال، لأنه بموجب اكتساب الطالب للوحدة التعليمية يكتب أرصدتها، وفي هذه الحالة تعتبر الأرصدة المحصل عليها قابلة للاحتفاظ في نفس مسلك التكوين وقابلة للتحويل في أي مسلك تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة، ويفقد الطالب حق اكتساب الوحدة عن طريق التعويض في حال إقصائه من أي مادة مكونة لها، ويطبق التعويض بالنسبة للسداسيات، حسب نص المادة 25 من هذا القرار، فإذا كان السداسي مكتسب تحصل الطالب على مجموع الوحدات التعليمية المكونة له، لأن السداسي يعد مكتسبا أيضا عن طريق التعويض ما بين مختلف الوحدات التعليمية المكونة لهذا السداسي، وبالتالي يتحصل الطالب على السداسي والأرصدة المسندة إليه المقدر عددها ب 30 رصيدا تسمح له بالانتقال، ويسمح للطالب في حالة الإخفاق في الدورة الأولى بالمشاركة في الدورة الاستدراكية في الامتحانات التي تجري في المواد التي لم يتحصل فيها على المعدل المطلوب المشكلة للوحدة التعليمية المكتسبة ويسقط حق التعويض في حالة الإقصاء من أي مادة أو وحدة تعليمية، وتحدد العلامة الخاصة بكل مادة معنية على أساس العلامة المحصل عليها في الدورة الاستدراكية، ويعتمد المعدل الأفضل بين الدورتين العادية والاستدراكية كعلامة نهائية للطالب، ويشمل تطبيق التعويض السنة الأولى والثانية والثالثة ليسانس وفقا لما يسمح للطالب بالانتقال في هذه السنوات من خلال حساب معدل علامات الوحدات التعليمية المشكلة لها والاحتفاظ بالأرصدة التابعة لكل سنة والمقدرة ب 60 رصيدا، وبالتالي يعتبر الانتقال من السنة الأولى إلى الثانية ومن السنة الثانية إلى الثالثة مكسبا لكل طالب تحصل على السداسيات عن طريق التعويض أو دون تعويض، وينص هذا القرار على أن عدد مرات الرسوب المسموح بها لا تتعدى خمس مرات، بينما يسمح للطالب الذي تحصل على 120 رصيد أو أكثر بإعادة التسجيل لسنة إضافية استثنائيا ويسري العمل بنظام التعويض على دراسات التدرج فحسب، دون غيرها من أطوار التكوين التي يخضع لها الطالب في هذا النظام. ويختص هذا القرار، الذي بموجبه تم إلغاء القرارين 136 و,137 بتحديد مجال تقييم الطالب الذي يشمل الدروس، الأعمال التطبيقية والموجهة والخرجات الميدانية، والتربصات التطبيقية، الملتقيات والأعمال الشخصية وتمنح لفرقة التكوين والبيداغوجيا صلاحية تنظيم عملية التقييم في الإطار المحدد لها.