1- يحرم الحاج بالعمرة والحج معا، فيقول: لبيك حجا وعمرة، فإذا دخل مكة طاف طواف القدوم، ثم إن أحب تقديم سعي الحج ، فله أن يقدمه هنا، فيسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، ويبقى على إحرامه حتى يتحلل منه يوم النحر. 2- في اليوم الثامن، يخرج إلى منى ليبقى فيها إلى يوم التاسع. 3- في صبيحة يوم التاسع، يخرج من منى إلى عرفة، ويبقى في حدودها ذاكرا لله تعالى داعيا إياه، حتى غروب شمس ذلك اليوم. 4- بعد غروب شمس يوم عرفة، يتوجّه إلى مزدلفة، فيصلّي فيها المغرب والعشاء، ويبقى فيها إلى الفجر. 5- قبل أن تطلع عليه شمس يوم العاشر، يدفع من مزدلفة إلى منى، - إلا أن يكون من أهل الأعذار فيجوز له أن يدفع في النصف الأخير من الليل -، ليرمي جمرة العقبة الكبرى، ويذبح هديه -هدي القِران - ، ويحلق أو يقصّر، فيكون قد تحلل التحلل الأصغر. 6- يتوجه إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة - إلا إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم فليس عليه هنا إلا طواف الإفاضة -، وبعد الانتهاء من ذلك يحلّ له كل ما حرم عليه حتى النساء. 7- إن لم يتمكن من طواف الإفاضة، جاز له أن يؤخره إلى أيام التشريق. 8- بعد التحلل يوم العاشر، يتوجه إلى منى للمبيت ورمى الجمار، فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر إن أراد التعجل، ويزيد عليها ليلة الثالث عشر إن أراد التأخر. 9- وفي أيام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث، بعد زوال شمس كل يوم، مبتدئا بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. 10- إذا انتهى الحاج من أعمال أيام التشريق، طاف طواف الوداع وجوبا -عدا الحائض والنفساء فإنه لا يجب عليهما- ، وبهذا تكون أعمال حج القران قد انتهت.