افتتحت صباح اليوم الاثنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، أشغال الندوة الوطنية حول مبدأ الدفع بعدم الدستورية المنظمة من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للتنمية بالجزائر. وحضر الجلسة الافتتاحية للقاء الذي يدوم يومين كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وأعضاء من الطاقم الحكومي. وتندرج هذه الندوة في إطار التكوين القاعدي الموجه للقضاة, و ذلك تحسبا لدخول مبدأ الدفع بعدم الدستورية حيز التطبيق في السابع من مارس 2019 و ذلك بعد انقضاء المرحلة الانتقالية لدستور 2016 المحددة بثلاث سنوات. ويعد هذا المبدأ الذي يتضمنه القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية من أهم الإجراءات القانونية المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 , الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع, شخصا طبيعيا كان أو معنويا, حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي. فبمقتضى قانون الدفع بعدم دستورية القوانين, المصادق عليه نهاية يونيو الفارط من قبل البرلمان بغرفتيه، سيكون بإمكان المتقاضي المنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا، حيث يمثل هذا الإجراء وسيلة ستسمح للقضاء، وفقا لإجراءات خاصة، من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور. يذكر أنه وبموجب القانون العضوي المذكور المتضمن ل 28 مادة، سيجمع المجلس الدستوري بين صلاحيته في النظر في الإخطارات وفي مطابقة القوانين وصلاحية الدفع بعدم الدستورية كمحكمة دستورية. وتحسبا لذلك، تقرر إدراج مادة الدفع بعدم الدستورية في التكوين القاعدي للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء، فضلا عن برمجة عدة دورات للتكوين المستمر للقضاة ولقاءات وورشات عمل في الموضوع يشارك فيها جميع المعنيين بتطبيق الدفع بعدم الدستورية.