حمل مشروع قانون الاستثمار، المزمع مناقشته بالبرلمان، في فصله الخامس تحت عنوان «أحكام مختلفة» في أربعة مواد، وهي المواد 34 و35 و36 و37. تقنّن هذه المواد المزايا التي يستفيد منها المستثمرون والعقوبات، في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة إلا تلك القابلة للاستفادة من المزايا. «يمسك المستفيد من المزايا بهذا الصدد محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال والنتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا»، مثلما تقول المادة 34. وتحدد المادة 35 أنه لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون إلى الجمع بين المزايا المعنية ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل. وفي المادة 36 تكليف الإدارات والهيئات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون بعنوان المتابعة طبقا لصلاحياتها وطيلة المدة المقبولة لاهتلاك السلع المقتناة في إطار المزايا، بالسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم للاستثمار. وفي حالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها المستثمرون، لا يمكن هذه المزايا جزئيا أو كليا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. وتحدد المادة 37 العقوبات المترتبة على من يقوم بعرقلة المشاريع الاستثمارية «يعاقب كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول». وفي الفصل السادس بعنوان «أحكام انتقالية ونهائية» نجد تحديد الحقوق والمزايا المكتسبة بموجب القوانين والتشريعات السابقة في المواد 38، 39 و40. وتنص المادة 38 على أن يحتفظ المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة لذات القانون. دون الإخلال بأحكام المادة 32 (الفقرة 3) أعلاه، تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في قوانين الاستثمار السابقة لهذا القانون المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا القانون ومجموع النصوص اللاحقة به خاضعة لهذه القوانين التي تم التسجيل أو التصريح في ظلها إلى غاية انقضاء مدة المزايا. وفي المادة 39 ورد الآتي: تحول حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى وكالة. تلغي المادة 40 كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها المتعلقة بالقانون رقم 09-16 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلقة بترقية الاستثمار، باستثناء المادة 37 منه، دون الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا القانون. وتبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 03 أوت سنة 2016 والمذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.