شكلت مسألة عدم تحديد السن القانونية للمسؤولية الجزائية للقاصر ب10 سنوات نقطة تقاطع فيها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156 الصادر سنة 1966 والمتعلق بقانون العقوبات، حيث دعوا إلى رفعها إلى سن ال13 سنة حسب ما تنص عليه المادة 49 مكرر المعدلة، التي تنص على إخضاع القاصر الذي يبلغ هذا السن إلى 18 سنة أما إلى تدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة. اعتبر نواب الغرفة السفلى المنتمون لتشكيلات سياسية منها التجمع الوطني الديمقراطي (أرندي) وحزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، بأن تحديد السن القانونية للمسؤولية الجزائية ب10 سنوات «مبالغ فيه، بالرغم من أن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، كان قد أثار خلال عرضه لمشروع القانون يوم الأربعاء الفارط الى مسألة، كثيرا ما حيّرت رجال القانون والقضاء، وتتمثل في «الجرائم» التي يرتكبها أطفال دون السن ال10 ، حيث ذكر على سبيل المثال أن هناك أطفال في 5 سنوات قاموا بأعمال يعاقب عليها القانون، وقد احتاروا في القرارات والأحكام التي يمكن أن تتخذ ضدهم، وطالب باقتراحات في هذا الشأن. وعرف النقاش حول هذه المادة، تباينا في آراء النواب، حيث منهم من دافع عن رفع السن منم 10 الى 13 سنة، لأنه لا يمكن حسبهم قمع البراءة، وجعلها تتيه في أروقة المحاكم، إذ لا يمكن حسبهم ترك الأطفال في هذا السن يلتقون بمجرمين محترفين، لأن الخطورة حسبهم تكمن هنا. كما ألح النواب من مختلف الأحزاب السياسية، عدا نواب حزب العمال، خلال طرحهم للأسئلة الشفهية، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم في حق البراءة، وعدم تخفيف الحكم على المختطفين، حسب ما جاء في المادة 293 مكرر التي تنص على عدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون. وقد طالب نواب تكتل الجزائر الخضراء، على تطبيق حكم الإعدام ضد مرتكبي جرائم القتل بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، امتثالا للشرع الحكيم الذي قال في محكم تنزيله (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)، ولأن التشريع الجزائري، مستمد من القرآن الكريم، فإن حكم الإعدام، كما أكده نواب هذه الكتلة البرلمانية في تصريحات ل»الشعب»، يصبح أكثر من ضرورة. وإذا كان تطبيق حكم الإعدام، ضرورة بالنسبة لبعض النواب، فإن البعض الآخر، يرى أنه لا بد من إلغائه، كما هو الحال بالنسبة لحزب العمال، الذين يرون بأنه لا بد من استبداله بحكم المؤبد، على أساس أن المواثيق الدولية التي وقعت عليها الجزائر تنص على أن لكل إنسان حق في الحياة، ولابد أخذ ذلك بعين الاعتبار عند صياغة النصوص القانونية. وقد أدرجت كتلة حزب العمال «تعديلا فيما يخص المادة القانونية التي تشير إلى حكم الإعدام، من أجل إلغاء المادة 293، استنادا إلى التجارب الدولية التي أثبتت حسبهم بأن الإعدام في حق الجاني لا يضع حدا للجريمة، ولا يقلل من استفحالها ودعوا إلى تطبيق العقوبات الأصلية مثل السجن المؤبد والسجن المؤقت وحدود أخرى أقرها القانون، معتبرا أن «المؤبد هو الأصلح بالنسبة لحالات الإختطاف».