العدل يقتضي التسوية الشرعية بين الأبناء في المواريث ولا يجوز تفضيل أحدهما على الآخر ت. ولى الله سبحانه وتعالى أمر تقسيم المواريث في كتابه الكريم، ولم يسنده إلى أحد من خلقه، وهذا يدل على عظم شأن هذا الأمر، فلا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغيِّر ما قسم الله تعالى إلى تقسيم آخر، لأنه يعد بذلك محاداً لحكم العليم الخبير. أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعهُ. وفي رواية فاردده. وفي رواية: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية فقال يا رسول الله: إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بشير.. ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية فلا أشهد على جور. وفي رواية: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء»؟ قال: بلى، قال: فلا إذاً، وفي رواية: «فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق» كتاب الهبات {صحيح مسلم-5-7766} طبعة دار الفكر. وأخرجه البخاري في كتاب الهبة باب الهبة للولد رقم 2586. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث». رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسَّنه أحمد والترمذي وقوَّاه ابن خزيمة وابن الجارود ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره «إلا أن يشاء الورثة» وإسناده حسن. وعن الحسن عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة».