عطاف يشرع في زيارة رسمية إلى تونس    منصوري تلتقي بنائبة وزيرة العلاقات الدولية لجنوب إفريقيا    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    استشهاد 30 مواطنا بينهم أطفال ونساء بحي الشجاعية    استرجاع 1200 متر من الكوابل النحاسية المسروقة ببوشقوف    جيدو/البطولة العربية للأشبال: المنتخب الجزائري يتوج باللقب حسب الفرق    منظومة مراقبة إلكتروبصرية ورادارات لتأمين الحدود    الجزائر ثابتة على مبادئها ومواقفها إزاء القضايا العادلة    الجزائر تتأسف لموقف واشنطن من قضية الصحراء الغربية    الجزائر كانت ولا تزال نصيرا للقضايا العادلة    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة المقدم جولم لخضر    اتفاقية بين الجزائر وقطر للتعاون في خدمات النّقل الجوي    السيد عطاف يجري محادثات مع نظيره التونسي    الفرنسيون يهاجمون بن ناصر بقسوة    بلايلي تحت صدمة إقصاء الترجي من دوري الأبطال    مازة يكشف سرَّ توهج هيرتا برلين    الجزائر والصومال تطلبان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن    هاجس الحساسية.. هذا هو الحل    مساعٍ للتعريف بمخزون "مادور" و"خميسة"    حملة تحسيسية وطنية ضد تعاطي المنشطات    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    ملتقى وطني للنحت احتفاءً بالفنان محمد بوكرش    بهجة الحياة مع إطلالة مواسم الربيع    القرنطيطة أفضل وجبات أكل الشوارع في العالم    مخطط التهجير وتدمير حلّ الدولتين    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    قناة التلفزيون "آرتي" تخصص روبورتاجا لكفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال    أحزاب سياسية تواصل استنكارها لموقف الحكومة الانتقالية في مالي ضد الجزائر    زيتوني يترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة برنامج عمل المخبر الوطني للتجارب    الطغمة الانقلابية بمالي افتعلت الأزمة مع الجزائر    مطالب بقطع علاقات النظام المخزني مع الكيان الصهيوني ورفض للتطبيع الأكاديمي    صحة : اجتماع تنسيقي لدراسة القوانين والأنظمة التعويضية لموظفي القطاع    ندوة حول الاحتراف في كرة القدم: السيد صادي يجدد حرصه على مرافقة الأندية الجزائرية    بنك الفلاحة والتنمية الريفية : أكثر من 200 مليار دج تمويلات استثمارية في 2024    الرابطة الثانية هواة: المنعرج الأخير من أجل الصعود في الشرق, و نجم بن عكنون لتعميق الفارق في الغرب    جامعة التكوين المتواصل تنظم الدورة التكوينية الثانية في المقاولاتية    "زمالة الأمير عبد القادر": أكبر سفينة صيد بحرية جزائرية محلية الصنع تنزل المياه من ميناء المرسى بالشلف    عرض آفاق عصرنة وتطوير بلديات سيدي أمحمد في اجتماع مع والي ولاية الجزائر    الطبعة ال27 للصالون الدولي للصحة "سيمام" تنطلق بوهران بمشاركة 600 شركة من 38 دولة    حوادث المرور: وفاة 6 أشخاص وجرح أكثر من 270 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح    التأمينات تحقق رقم أعمال يزيد عن 181 مليار دج في 2024    الديوان يسخر مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    تقنية الجيل الخامس لجعل الجزائر محورا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    الجزائر محمية باللّه    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    الشباب يستعيد الوصافة    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آلية مهمّة في تعزيز الحكم الرّاشد ودولة القانون (الحلقة 02) و الأخيرة
نشر في الشعب يوم 23 - 01 - 2017

غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كانت مقرّرة فقط بموجب المادة 61 من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958، لكل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، والذين يمكنهم إخطار المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كانت مقرّرة فقط بموجب المادة 61 من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958، لكل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، والذين يمكنهم إخطار المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
وعلى الرغم من التعديل الذي عرفه الدستور الفرنسي عام 1974، والذي سمح لستين (60) عضوا من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ إخطار المجلس الدستوري، وذلك بهدف منع سيطرة الحزب على إصدار القوانين وتمكين المعارضة من إحالة القوانين المخالفة للدستور إلى المجلس الدستوري، إلا أن الفقهاء الفرنسيين نادوا بضرورة منح الأفراد حق الدفع الفردي بعدم دستورية القوانين واللوائح، مستندين في ذلك إلى أنه إذا كان النظام الدستوري الفرنسي يمنح 60 عضوا بالجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ حق إثارة الدفع بعدم دستورية قانون معين، لكن الممارسة العملية أثبتت أنَّ الأقلية امتنعت عن إحالة عدة قوانين للمجلس الدستوري بسبب حدوث توافق بين الأغلبية والأقلية، أو بسبب أن المعارضة قد تفضل لأسباب سياسية معقَّدة عدم إحالة قانون ما إلى المجلس الدستوري.
علاوة، على ذلك فإنّه ثمّة العديد من القوانين التي قد لا يتبين عدم دستوريتها إلا عند التطبيق العملي لها، لذلك فإنّ الاقتصار على الرقابة السابقة يحرم الأفراد من مراجعة المجلس الدستوري لهذه القوانين.
بينما تقرّرت الرقابة القضائية على دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي بموجب دستور 2011، الذي نصّ على إنشاء محكمة دستورية أسند إليها اختصاص النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية نص قانوني أثير أثناء النظر في قضية ما، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق عليه في النزاع سيمس بالحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور، وهذا عملا بأحكام الفصل 133 من الدستور، والذي أحال بدوره على قانون تنظيمي لتحديد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
أما في النظام الدستوري الجزائري فإنّه بموجب المادة 188 من دستور 2016، فإنّ دفع الأفراد بعدم دستورية القوانين يجب إثارته أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة سواء في الدعاوى العادية أو الدعاوى الإدارية، وذلك عندما يدَّعي الفرد أن الحكم التشريعي أي النص القانوني الذي يتوقف عليه مآل النزاع غير دستوري، وبذلك سمح المشرّع الدستوري لأول مرة للفرد أو للمتقاضي الدفع بعد الدستورية بعدما كان ذلك مقرّرا فقط وبصفة حصرية لكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والذين يملكون حق إخطار المجلس الدستوري.
ثالثا: شروط قبول دعوى الدّفع بعدم الدّستورية
يطلق مصطلح “الدّفع” عموما على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ردّا على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدَّعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجّهة إلى الخصومة أم بعض إجراءاتها، أم موجّهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياه.
غير أنَّ الإشكال الذي يطرح بالنسبة للدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا فيما إذا كان موضوعيا أو شكليا كونه وسيلة من وسائل الدفاع الذي يسعى أحد الخصوم بموجبه للاعتراض على قانون ما يراد تطبيقه بواسطة إحدى الجهات القضائية بسبب مخالفته للدستور.
وهنا يمكن القول أنّ هذا الإشكال اختلفت حوله الكثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، ففي النظام الدستوري المصري مثلا يعتبر الدفع موضوعيا ولا يجوز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لتعلقه بالنظام العام.
أما في النظام الدستوري العراقي فيجوز إثارته أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز الاتحادية استنادا للمادة 209 / 3 من قانون المرافعات، التي لم تجز إيراد أي دفع أمام محكمة التمييز ماعدا الدفع بالخصوم أو الاختصاص أو سبق الحكم بالدعوى، وهو دفع لا يسقط بالتقادم حيث يمكن إثارته مهما طال عمر القانون المطعون بعدم دستوريته وذلك لتعلقه بالنظام العام.
أما بالنسبة للوضع في الجزائر، فإنه بتدقيق المصطلحات الواردة في نص المادة 188 من التعديل الدستوري لعام 2016، نجد أنها تضمنت عبارة الدفع، والمألوف أن الدفوع تقدم في كافة مراحل التقاضي من بداية الدعوى إلى نهايتها، مع الإشارة أنّ المؤسّس الدستوري الجزائري يؤكّد أنّ الدفع بعدم الدستورية يجب أن يكون بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وذلك عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام أية جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
غير أنّه يجب التأكيد على مسألة جوهرية وهي أنّ الدفع بعدم الدستورية في الواقع لا يعد لا من قبيل الدفوع الشكلية أو الموضوعية، وإنما يعتبر دفعا ذو طبيعة خاصة لكونه يتوخى في مضمونه وهدفه مقابلة النصوص التشريعية المطعون فيها بأحكام الدستور وترجيحها لها على ما خالفها من قوانين أو تشريعات.
كما أنّ القاعدة المعمول بها في الإجراءات المتّبعة أمام مختلف الجهات القضائية أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى (pas d'intérêt pas d'action) لكون المصلحة مناط الدعوى، وهذا ما ينطبق كذلك على الدعوى الدستورية بما أنها وسيلة لتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور حينما يتم انتهاكها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وباعتبارها أيضا وسيلة لحماية الشرعية الدستورية.
يكون الدفع بعدم دستورية القوانين مقبولا إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة، وليس الهدف منه المماطلة أو تعطيل تطبيق القوانين، ويجب أن يكون هذا الدفع متعلقا بموضوع الدعوى ومؤثرا فيها، لكن لا يمكن للمحكمة أن تلغي قانونا بحجة أنه غير دستوري، وإنما تحيله فقط إلى المجلس الدستوري الذي يقرر بدوره دستورية هذا القانون من عدمها.
بناء على ذلك، فإذا تعارضت القوانين أو التشريعات مع أحكام الدستور؛ فإنّه يشملها الحكم بعدم الدستورية الذي يُصدره المجلس الدستوري في صورة رأي أو قرار، حيث تفقد النصوص القانونية أثرها إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوريتها، ابتداء من يوم صدور قراره، وهذا طبقا لأحكام المادة 191 من الدستور، مع الإشارة إلى أن آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
خاتمة
نخلص في الأخير إلى أنّ الجزائر عرفت مسارا كبيرا في تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون في ضل متطلبات الحكم الراشد، سيما في ظل التعديل الدستوري لعام 2016، والذي أتاح لأول مرة للمواطن الجزائري الحق في إخطار المجلس الدستوري بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذا ما تبين له أن القانون الذي سيطبق على النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وهذا في انتظار صدور قانون عضوي يحدد كيفيات وشروط تطبيق الدفع بعدم دستورية القوانين.
كما يجب التنويه كذلك بالتقدم الكبير الذي عرفه المسار الديمقراطي بالجزائر عقب التعديل الدستوري لعام 2016، والذي منح مكانة هامة للمعارضة وعزَّز من حقوقها الدستورية، حيث أعطى لها - من بين حقوق أخرى - الحق في إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوَّت عليها البرلمان طبقا للفقرة السادسة من المادة 114 من الدستور.
ولاشك أنّ هذه الأحكام والحقوق التي تضمنَّها الدستور تندرج كلها في إطار تكريس دولة القانون، وتسعى إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات العامة كل ذلك في ضل مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد.
ملاحظة: للأمانة العلمية فقد تمّ الاعتماد على عدة مراجع في إعداد هذا المقال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.