كرة القدم/الرابطة الأولى موبيليس (الجولة الخامسة) : مولودية الجزائر ترتقي إلى الصدارة    سطيف: 35 عارضا في الصالون الوطني للفلاحة والإنتاج النباتي    الرابطة الثانية هواة/الجولة 5: مستقبل رويسات ونجم بن عكنون يحافظان على الصدارة رغم تعادلهما    أكثر من 4ر1 مليون مغربي يعيشون في فقر مدقع وتردي خطير للحق في العيش الكريم بالمملكة    المخزن يواصل طرد المغاربة من منازلهم و أراضيهم لتسليمها للصهاينة    الدورة 149 للاتحاد البرلماني الدولي "فرصة رافعت خلالها الجزائر عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية"    كينيا: الحزب الشيوعي يشيد بقرار محكمة العدل الأوروبية ويجدد موقفه الثابت والداعم للشعب الصحراوي    السيد بوغالي يشارك بجنيف في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر ال 6 لرؤساء البرلمانات    غليزان: إصابة أربعة أشخاص بجروح في حادث مرور ببلدية سيدي سعادة    أمطار رعدية مرتقبة على ولايات شرق البلاد بداية من ظهيرة اليوم الجمعة    وزير الصحة يشرف على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي لأمراض القلب    حماس تعلن إستشهاد رئيسها يحيى السنوار    الجمعية العامة للأمم المتحدة: اللجنة الرابعة تتبنى قرارا يجدد التأكيد على الإطار القانوني لقضية الصحراء الغربية    باتنة..مشاركة أزيد من 500 مختص في الملتقى التاسع لأمراض الكلى    معرض المؤتمر الدولي للعلوم الغذائية بقسنطينة: المزرعة الذكية والمنتجات الغذائية غير الكيميائية أبرز الابتكارات المعروضة    الخطوط الجوية الجزائرية تلغي وتغير أوقات عدة رحلات مبرمجة    الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين الجزائر وموريتانيا    رئيس الاوروغواي يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    ممثلو 90 شركة ناشئة جزائرية يتوجهون الى الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاسبوع المقبل    ربط أكثر من 40700 مستثمرة فلاحية بالكهرباء منذ 2020    حيداوي يبرز دور الشباب في الحفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة    الرئيس الأرجنتيني يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    بنك الجزائر: طالب يستقبل وفدا عن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"    وزارة الخارجية تُحيي اليوم الوطني للهجرة    وزيرا الثقافة والتجارة يفتتحان المعارض الفنية والإبداعية الخاصة بتظاهرة "كانكس ويكاند 2024"    اليوم الوطني للهجرة: تظاهرات متنوعة وإطلاق مشاريع تنموية بولايات الجنوب    حوادث المرور: وفاة 12 شخصا وإصابة 505 آخرين في المناطق الحضرية خلال أسبوع    تنس الطاولة/بطولة افريقيا: تأهل الثنائي جلولي وكساسي لنهائي الزوجي المختلط    إحباط محاولات إدخال 5 قناطير من الكيف    42 ألفا و409 شهيدا في غزّة    مجازر أكتوبر فضحت وحشية الاستعمار    150 مؤسسة تشارك في معرض بالدوحة    والي بومرداس تعد بالتّكفل بانشغالات السكّان    إقبال كبير للنسوة على تخليل الزيتون    684 مليار.. ديون سونلغاز الجلفة لدى زبائنها    إمكانية طرح مشاريع للاستكشاف عن المحروقات في البحر    لا حلّ في ليبيا إلا بالانتخابات    فرنسا تسمم زعماء إمارة أولاد سيدي الشيخ    الابتلاء من الله تعالى    8 منتخبات تضمن رسميا تأهلها    رئيسة الهند تزور تيبازة    المهرجان الدولي للمسرح ببجاية: مسرحية "تيرا مادري" للفرقة الإيطالية "تياترو بلو" أو نداء نجدة الطبيعة    النعامة.. وفاة سبعة أشخاص وجرح 19 آخرين في حادث مرور ببلدية مغرار    فتح باب الترشح للانضمام إلى قائمة الوسطاء    هذا سجل مشاركات الجزائر في كأس إفريقيا    هذا ما قالته أديداس عن قمصان الخضر ..    منصّة رقمية لتسيير مصالح الاستعجالات    اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين في إضراب وطني لمدة 3 أيام    صحة: منصة رقمية لتسيير وتنظيم جميع مصالح الاستعجالات الطبية    حملة تلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    المنتخب الجزائري لتنس الطاولة في مواجه ساخنة مع النيجيري    الخضر يتاهلون إلى كأس أفريقيا للأمم 2025    المهرجان الدولي للمسرح ببجاية : رقصة السماء.. مزيج ساحر بين المسرح، السينما والفيديو    تنظمه جامعة باتنة.. ملتقى وطني حول التعددية اللغوية في المنظومة التربوية والجامعية    نعمة الأمن لا تتحقق إلا بوجود 4 مقومات    هكذا نزلت المعوذتان على النبي الكريم    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آلية مهمّة في تعزيز الحكم الرّاشد ودولة القانون (الحلقة 02) و الأخيرة
نشر في الشعب يوم 23 - 01 - 2017

غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كانت مقرّرة فقط بموجب المادة 61 من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958، لكل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، والذين يمكنهم إخطار المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
غير أنّه تجدر الإشارة إلى أنّ الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا كانت مقرّرة فقط بموجب المادة 61 من دستور الجمهورية الخامسة الصادر عام 1958، لكل من رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، والذين يمكنهم إخطار المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين.
وعلى الرغم من التعديل الذي عرفه الدستور الفرنسي عام 1974، والذي سمح لستين (60) عضوا من الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ إخطار المجلس الدستوري، وذلك بهدف منع سيطرة الحزب على إصدار القوانين وتمكين المعارضة من إحالة القوانين المخالفة للدستور إلى المجلس الدستوري، إلا أن الفقهاء الفرنسيين نادوا بضرورة منح الأفراد حق الدفع الفردي بعدم دستورية القوانين واللوائح، مستندين في ذلك إلى أنه إذا كان النظام الدستوري الفرنسي يمنح 60 عضوا بالجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ حق إثارة الدفع بعدم دستورية قانون معين، لكن الممارسة العملية أثبتت أنَّ الأقلية امتنعت عن إحالة عدة قوانين للمجلس الدستوري بسبب حدوث توافق بين الأغلبية والأقلية، أو بسبب أن المعارضة قد تفضل لأسباب سياسية معقَّدة عدم إحالة قانون ما إلى المجلس الدستوري.
علاوة، على ذلك فإنّه ثمّة العديد من القوانين التي قد لا يتبين عدم دستوريتها إلا عند التطبيق العملي لها، لذلك فإنّ الاقتصار على الرقابة السابقة يحرم الأفراد من مراجعة المجلس الدستوري لهذه القوانين.
بينما تقرّرت الرقابة القضائية على دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي بموجب دستور 2011، الذي نصّ على إنشاء محكمة دستورية أسند إليها اختصاص النظر في كل دفع يتعلق بعدم دستورية نص قانوني أثير أثناء النظر في قضية ما، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق عليه في النزاع سيمس بالحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور، وهذا عملا بأحكام الفصل 133 من الدستور، والذي أحال بدوره على قانون تنظيمي لتحديد شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.
أما في النظام الدستوري الجزائري فإنّه بموجب المادة 188 من دستور 2016، فإنّ دفع الأفراد بعدم دستورية القوانين يجب إثارته أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة سواء في الدعاوى العادية أو الدعاوى الإدارية، وذلك عندما يدَّعي الفرد أن الحكم التشريعي أي النص القانوني الذي يتوقف عليه مآل النزاع غير دستوري، وبذلك سمح المشرّع الدستوري لأول مرة للفرد أو للمتقاضي الدفع بعد الدستورية بعدما كان ذلك مقرّرا فقط وبصفة حصرية لكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والذين يملكون حق إخطار المجلس الدستوري.
ثالثا: شروط قبول دعوى الدّفع بعدم الدّستورية
يطلق مصطلح “الدّفع” عموما على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ردّا على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدَّعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجّهة إلى الخصومة أم بعض إجراءاتها، أم موجّهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياه.
غير أنَّ الإشكال الذي يطرح بالنسبة للدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا فيما إذا كان موضوعيا أو شكليا كونه وسيلة من وسائل الدفاع الذي يسعى أحد الخصوم بموجبه للاعتراض على قانون ما يراد تطبيقه بواسطة إحدى الجهات القضائية بسبب مخالفته للدستور.
وهنا يمكن القول أنّ هذا الإشكال اختلفت حوله الكثير من الأنظمة الدستورية المقارنة، ففي النظام الدستوري المصري مثلا يعتبر الدفع موضوعيا ولا يجوز إثارته أول مرة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لتعلقه بالنظام العام.
أما في النظام الدستوري العراقي فيجوز إثارته أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا أو محكمة التمييز الاتحادية استنادا للمادة 209 / 3 من قانون المرافعات، التي لم تجز إيراد أي دفع أمام محكمة التمييز ماعدا الدفع بالخصوم أو الاختصاص أو سبق الحكم بالدعوى، وهو دفع لا يسقط بالتقادم حيث يمكن إثارته مهما طال عمر القانون المطعون بعدم دستوريته وذلك لتعلقه بالنظام العام.
أما بالنسبة للوضع في الجزائر، فإنه بتدقيق المصطلحات الواردة في نص المادة 188 من التعديل الدستوري لعام 2016، نجد أنها تضمنت عبارة الدفع، والمألوف أن الدفوع تقدم في كافة مراحل التقاضي من بداية الدعوى إلى نهايتها، مع الإشارة أنّ المؤسّس الدستوري الجزائري يؤكّد أنّ الدفع بعدم الدستورية يجب أن يكون بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وذلك عندما يدّعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام أية جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
غير أنّه يجب التأكيد على مسألة جوهرية وهي أنّ الدفع بعدم الدستورية في الواقع لا يعد لا من قبيل الدفوع الشكلية أو الموضوعية، وإنما يعتبر دفعا ذو طبيعة خاصة لكونه يتوخى في مضمونه وهدفه مقابلة النصوص التشريعية المطعون فيها بأحكام الدستور وترجيحها لها على ما خالفها من قوانين أو تشريعات.
كما أنّ القاعدة المعمول بها في الإجراءات المتّبعة أمام مختلف الجهات القضائية أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى (pas d'intérêt pas d'action) لكون المصلحة مناط الدعوى، وهذا ما ينطبق كذلك على الدعوى الدستورية بما أنها وسيلة لتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور حينما يتم انتهاكها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وباعتبارها أيضا وسيلة لحماية الشرعية الدستورية.
يكون الدفع بعدم دستورية القوانين مقبولا إذا كان يهدف إلى تحقيق مصلحة مشروعة، وليس الهدف منه المماطلة أو تعطيل تطبيق القوانين، ويجب أن يكون هذا الدفع متعلقا بموضوع الدعوى ومؤثرا فيها، لكن لا يمكن للمحكمة أن تلغي قانونا بحجة أنه غير دستوري، وإنما تحيله فقط إلى المجلس الدستوري الذي يقرر بدوره دستورية هذا القانون من عدمها.
بناء على ذلك، فإذا تعارضت القوانين أو التشريعات مع أحكام الدستور؛ فإنّه يشملها الحكم بعدم الدستورية الذي يُصدره المجلس الدستوري في صورة رأي أو قرار، حيث تفقد النصوص القانونية أثرها إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوريتها، ابتداء من يوم صدور قراره، وهذا طبقا لأحكام المادة 191 من الدستور، مع الإشارة إلى أن آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
خاتمة
نخلص في الأخير إلى أنّ الجزائر عرفت مسارا كبيرا في تعزيز منظومة الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون في ضل متطلبات الحكم الراشد، سيما في ظل التعديل الدستوري لعام 2016، والذي أتاح لأول مرة للمواطن الجزائري الحق في إخطار المجلس الدستوري بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة إذا ما تبين له أن القانون الذي سيطبق على النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وهذا في انتظار صدور قانون عضوي يحدد كيفيات وشروط تطبيق الدفع بعدم دستورية القوانين.
كما يجب التنويه كذلك بالتقدم الكبير الذي عرفه المسار الديمقراطي بالجزائر عقب التعديل الدستوري لعام 2016، والذي منح مكانة هامة للمعارضة وعزَّز من حقوقها الدستورية، حيث أعطى لها - من بين حقوق أخرى - الحق في إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين التي صوَّت عليها البرلمان طبقا للفقرة السادسة من المادة 114 من الدستور.
ولاشك أنّ هذه الأحكام والحقوق التي تضمنَّها الدستور تندرج كلها في إطار تكريس دولة القانون، وتسعى إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات العامة كل ذلك في ضل مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد.
ملاحظة: للأمانة العلمية فقد تمّ الاعتماد على عدة مراجع في إعداد هذا المقال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.