وضع المجلس الدستوري جملة من الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الطعون في نتائج تشريعيات الرابع، في حين ينتظر الإعلان عن النتائج النهائية في غضون 72 ساعة، من تلقي المجلس محاضر اللجان الولائية، حسب الخبراء، ويتم قبول الطعون عن طريق العريضة التي تودع لدى كتابة ضبط المجلس، حسب الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات. تنص المادتان 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، على استقبال الهيئة لكافة الطعون المقدمة إليها للنظر والبت فيها، وترفض الطعون شكلا أو موضوعا التي لا تقدم عن طريق العريضة، التي تودع لدى كتابة الضبط بالمجلس الدستوري للفصل فيها. فيما يتعلق بالشروط الشكلية للطعون يشترط أن يكون صاحب الطعن مترشحا أو حزبا سياسيا، شارك في الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو 2017 بالدّائرة الانتخابية المعنية، حسب بيان نشره المجلس الدستوري على موقعه الإلكتروني. ويرفض الطعن شكلا في حالة تكليف الطاعنين المذكورين مَن يمثلهم لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حيث يشترط تحت طائلة التصريح أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض، وفقا للقانون. وينص قانون المجلس على وجوب إيداع الطَّعن من قِبَل الطاعنين المذكورِين أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين 48 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة. وتتضمَّنَ عريضة الطعن، اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه وتوقيعه، وإذا تعلّق الأمرُ بحزب سياسي، يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقرّه، وصفة مُودِع الطّعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه، كما يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم باللغةِ العربية. وأكد بيان المجلس الدستوري أن الشروط الموضوعية لقبول الطعون تتمثل في أن يَعرِض الطاعن الأوجُهَ والحُجَجَ التي يرتكزُ عليها في طعنه، مدعومة بالوسائل والوثائق المؤيِّدَة له التي تثبت وجود الخلل في الدائرة الانتخابية. في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته، فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه، أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة 4 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري. وتنص المادة 159 من القانون العضوي للانتخابات على وجوب انتهاء أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال 72 ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، في حين تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أكد ،أول أمس، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «مفتوحة» لاستقبال كل الطعون بخصوص الانتخابات التشريعية، وعلى هذه الهيئة الدستورية التأكد منها والعمل طبقا للصلاحيات المخولة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وحسب تصريحات عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حول عدد الإخطارات التي وردت أثناء الاقتراع يوم الخميس الرابع من ماي والتي تجاوزت 300 إخطار، فإن عدد الطعون التي ستقدمها الأحزاب ستكون معتبرة، بالنظر إلى عدد التجاوزات المسجلة.