قضت المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، الثلاثاء، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق أستاذة مادة اللغة الفرنسية بالتعليم المتوسط، ومقتصدة بذات المؤسسة التربوية، بتهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار، والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المؤدية إلى عاهة مستديمة، المتعلقة بفقدان البصر، فيما تم تبرئة المتهم الثالث، سائق السيارة التي استعملت أثناء الجريمة، بعد أن طالب ممثل النيابة في حقهم بأقصى العقوبات، في جلسة ماراطونية امتدت إلى نحو 10ساعات متتالية، استقطبت حضورا مكثفا من طرف المواطنين. وبعد مناداة الرئيس للمتهمين والشهود والضحية، تم تشكيل هيئة المحكمة الجنائية، وبعد مناداة المتهمتين، أستاذة لغة فرنسية، ومقتصدة حاولت كل متهمة، التملص من المسؤولية الجنائية للجريمة البشعة، التي اغتالت عيني أستاذة في مقتبل العمر بعد فقدانها البصر، وبسماع المتهم القاصر، الذي أدين بمحكمة الأحداث ب 10 سنوات سجنا نافذا، تم سماعه في القضية كشاهد، أكد أن أستاذة اللغة الفرنسية ابنة خالته، وعدته بعد تنفيذ الجريمة بمنحه آلات موسيقية بالمؤسسة كهدية وقيمة هذه الآلات 10 ملايين سنتيم، ومبلغ مالي.. وبعد التخطيط لهذه الجريمة، التي تعود أسبابها إلى أن الضحية، أستاذة لغة فرنسية أيضا، نجحت في مسابقة الأساتذة، ليتم ترسيمها بمتوسطة بئر العاتر، إلا أن الأستاذة المستخلفة الجانية، توقفت آليا، ورأت أن مكانتها أخذتها الأستاذة الجديدة، وبقيت تخطط للانتقام منها رفقة المقتصدة، المقيمتين بنفس المؤسسة، أكثر من هذا أن الأستاذة المستخلفة تعمل خارج الإطار القانوني ودون علم مديرية التربية لولاية تبسة. فبعد الاتفاق بين الأستاذة المستخلفة المتهمة، مع ابن خالتها القاصر الذي لم يتعد سن ال 16، وبالتنسيق مع المقتصدة، لتنفيذ الجريمة النكراء، وبعد تحديد توقيت دخول وخروج الأستاذة الضحية، منح للطفل مبلغ ألف دينار جزائري لشراء قارورة من المكشط أسيد، ووضعها في إناء من الألمينيوم على شكل دائرة حتى تكون عملية الرش تمس كل الوجه، وقام منفذ الجريمة بمزج مادة الياوورت مع الأسيد، وعند خروج الأستاذة من المتوسطة، قامت المقتصدة بالحديث معها قرب الباب، ولمحت للتلميذ منفذ الجريمة، بأن المعنية هي من تتحدث معها ومباشرة قام برشها بمادة الأسيد، الذي مزجه يالياوورت الذي تطاير على وجهها وظن الحضور أنها مزحة فقط لأجل تلطيخ وجهها وثيابها وفرّ الجاني الذي كانت تنتظره سيارة فرودور، بعيدا عن موقع الجريمة. هذه الاعترافات التي أدلى بها المتهم القاصر كانت محل تناقض بين المتهمتين، وبعد مرافعات ممثل الطرف المدني، الذي بين بالدليل أن الضحية فقدت بصرها نهائيا، ملتمسا أقصى العقوبات، وبعد مرافعات دفاع الضحية والمتهمتين عادت هيئة المحكمة، من قاعة المداولات وتم تسليط عقوبة 10 سنوات في حق الأستاذة والمقتصدة والقاصر، وتبرئة ساحة الفرودور الذي نقل المتهمين على متن سيارته بين تبسة وبئر العاتر بمبلغ 2000 دج.