بتهمة جنحة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة المتبوعة بمخالفة اللوائح التنظيمية لا سيما مواد المرسوم 02/250 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2002 والخاص بتنظيم الصفقات العمومية، أدانت المحكمة الابتدائية بدائرة أم البواقي وتحديدا قسم الجنح نهاية الأسبوع، مدير التكوين المهني بولاية أم البواقي وموظفين بنفس القطاع بالإضافة إلى مقاول ومسير مكتب الدراسات بعقوبة عام حبسا نافذا متبوعا بغرامة تنفيذية تقدر ب20 مليون سنتيم لكل متهم، إلى جانب تعويض الضحية المقاول مفجر القضية ب20 مليون سنتيم نتيجة الأضرار المادية والمعنوية المترتبة عن التجاوزات والأفعال غير القانونية التي ارتكبت من طرف المتهمين الخمسة وذلك عقب التماس نيابة ذات المحكمة تسليط أقصى العقوبات على المتهمين طبقا لمحتوى مواد قانون العقوبات. حيثيات القضية كما سبق للشروق اليومي ان تطرقت إليها في الكثير من المرات، تعود إلى نهاية سنة 2005، أين تقدم أحد المقاولين بشكوى رسمية إلى مختلف الجهات الرسمية عبر إقليم ولاية أم البواقي بخصوص قضية إبرام صفقات مشبوهة، ومخالفة مديرية التكوين المهني بولاية أم البواقي للوائح التنظيمية والنصوص القانونية الخاصة بقانون الصفقات العمومية لا سيما المرسوم 02 /250 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي 03/301 من خلال تحيزها لأحد المقاولين من اجل كسب صفقة عمومية. وعلى الفور باشرت عناصر الدرك الوطني بولاية أم البواقي تحقيقاتها في الموضوع التي انتهت بالاستماع إلى كل من مدير التكوين المهني بالولاية وموظفين اثنين بذات القطاع كمتهمين بالإضافة إلى المستفيد من الصفقة المقاول، ومسير مكتب الدراسات قبل ان تحيل الملف أمام الجهات القضائية، هاته الأخيرة أدانت نهاية الأسبوع الماضي المتهمين الخمسة بعقوبة سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب20 مليون سنتيم بالإضافة إلى تعويض الضحية عن الأضرار الناجمة جراء هاته المخلفات بمبلغ مالي قدر ب20 مليون سنتيم وذلك بتهمة جنحة تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة المتبوعة بمخالفة اللوائح التنظيمية لا سيما مواد المرسوم 02/250 الصادر بتاريخ 24 جويلية 2002 والخاص بتنظيم الصفقات العمومية. هذا ونشير ان المتهمين قد قرروا استئناف الحكم الابتدائي أمام مجلس قضاء ولاية أم البواقي من اجل إعادة النظر في أطوار القضية من جديد. مامن.ط