أكثر ما يستوقف الملاحظ المنصف للعقود الثلاثة من زمن الخلافة الراشدة، أن المسلمين كانوا وقتها أمة واحدة، تتعبد بما أخذته عن الشارع، دستورها كان ملخصا في نص البيعة الملزم للخليفة بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله. وقد ذكر الخليفة أبا بكر المسلمين بحدود العلاقة بين ولي الأمر والرعية في خطبته الأولى حيث قال: "أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني" وهي الجملة التي كان ينبغي أن يتوقف عندها المسلمون في كل عصر لتجاوز الفتن التي داهمتهم على الدوام من جهة التشاحن على تولي أمر المسلمين، لأنها توضح فهم الصحابة لإمارة المسلمين على أنها، كما أوجبته آية الشورى، مرهونة بقبول المسلمين لولي الأمر، ليس فيها أي تقديس لمن يتولى الأمر، وهو بالضرورة خاضع للرقابة والمساءلة والتقويم: "وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني" فلم يدعي لا الخيرية، ولا العصمة من الخطأ، ولا الحصانة من حق المسلمين في تقويمه، ولن تجد في أدبيات الدولة الحديثة شرقا وغربا عنوانا للحكم الراشد الخاضع للمساءلة مثل هذا العنوان الذي يحكمه في الإسلام عقد غير خاضع للخيرة قد ورد في الخطبة كترجمة لنص البيعة، يوضح حدود طاعة ولي الأمر في كل الأحوال حيث قال: "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم" بما يعني أن طاعة ولي الأمر واجبة ما دام يطيع الله ورسوله. فنحن أمام خمسة مستويات من العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تحكمها خمسة مبادئ هي أساس الحكم في الإسلام، كيفما ما كانت تسمية نظام إدارة أمر المسلمين، خلافة، إمارة أو شيء مما يشبه مسميات الحكم في العصر الحديث: المبدأ الأول: أمر المسلمين شورى بينهم. مبدأ جاء واضحا وضوح الشمس في الآية 38 من الشورى "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" لا يقبل أي تأويل حيال وجوب اختيار ولي أمر من المسلمين من الجماعة المسلمة، بما يحرم أي بيعة عن غير مشورة كما جاء رواية عن عمر: "فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه تغرة أن يقتلا" المبدأ الثاني: التزام ولي الأمر بإدارة أمر المسلمين بالتشاور معهم، أي إخضاع سياساته فيهم للشورى بنص الآية 159 من آل عمران "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ _ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ _ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ _ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ _ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" فما ألزم به نبي مرسل أولى أن يلزم به سواه ممن يتولى بعده أمر المسلمين. المبدأ الثالث: وجوب طاعة المسلمين لولي أمرهم شريطة ألا يخرج في سياساته عن طاعة الله ورسوله، وقد حددته الآية 59 من النساء "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ _ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ _ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا" وهي آية توجب الاحتكام إلى القرآن والسنة عند ظهور نزاع بين ولي الأمر والرعية وهذه ثلاثة مبادئ لم يترك فيها الخيرة للناس، بل هي أحكام موجبة ملزمة كيفما كان نظام الحكم الذي يرتضيه المسلمون لأنفسهم، وعلى أساسها يكون الحكم لاحقا على أي نظام حكم يتدبر أمر المسلمين، كما سيتعامل المسلمون لاحقا مع إدارة الأمر في الدولتين الأموية والعباسية أو ما تدعيه اليوم بعض الأنظمة لنفسها، أو الصيغ الواردة في أدبيات ما يسمى بالإسلام السياسي المعاصر. (يتبع)