الحكمومة تسلط سيف الغرامات على قطاع الاستثمار فرضت الحكومة على المستثمرين الأجانب والمحليين إعادة استثمار حصة من أرباحهم في السوق المحلية كشرط أساسي للاستفادة من إعفاءات ضريبية يحصلون عليها. * وكشف نص المرسوم الذي يعدل المادة 142 من قانون الضرائب انه بداية من العام 2008 سيكون أمام المستثمرين الأجانب أربع سنوات لمباشرة إعادة الاستثمار، ويترتب على عدم الامتثال استرداد أي إعفاءات ضريبية وفرض غرامة جبائية بقيمة 30 بالمائة. * * ولا يفرق القرار الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتضمن قانون المالية التكميلي بين المستثمرين الأجانب والجزائريين ولا بين قطاع الطاقة وسائر قطاعات النشاط الأخرى. * * وأكدت الحكومة أنه "يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من الإعفاء أو التخفيض في الضريبة على أرباح الشركات في إطار نظام دعم الاستثمار إعادة استثمار حصة من الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها لنظام تحفيزي... ويترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامة جبائية نسبتها 30 في المائة". * * وتوقع متابعون للشأن الاقتصادي صعوبة فرض الإجراء على شركات الطاقة التي تشكل أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب من حيث قيمة الاستثمارات، خاصة بعض فرض رسم على الأرباح الإضافية بموجب تعديل قانون المحروقات 05 07 الذي فرض رسما يتراوح بين 5 و50 بالمائة على الأرباح الاستثنائية لشركات البترول العاملة في الجزائر كلما تجاوزت أسعار البترول 30 دولارا للبرميل.