الشركات المصرية أكبر مستفيد من تحويل الأموال من الجزائر قررت الحكومة الجزائرية إعادة النظر في سياستها الجبائية تجاه جميع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلية بما فيها شركات قطاع الخدمات بكل أنواعها والشركات العقارية والأشغال العمومية وشركات المناولة من الباطن الأجنبية، وقامت الحكومة في الفاتح من أكتوبر الفارط والصادر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 62 ليوم 28 أكتوبر الماضي، بإدراج تعديلات هيكلية تهدف إلى وضع حد لما وصفته بالتجاوزات وعدم التقيد الحرفي بدفاتر الأعباء التي حصلت بموجبها بعض الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر. * ونصت المادة الأولى من القرار المتعلق باكتتاب التصريح وبتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج، على أن القرار يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والمتعلق باكتتاب التصريح وبتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر، ويقصد بعمليات تحويل الأموال نحو الخارج، بمفهوم القرار، كل عمليات التسديد وعمليات تحويل الأموال بما فيها ترحيل مداخيل رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الاستردادات وحواصل التنازل ووقف الاستثمار أو التصفية والإتاوات والفوائد وأرباح الأسهم. * وألزمت الحكومة جميع الشركات الأجنبية بوجوب التصريح بعملية تحويل الأموال مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا على مطبوعة مسلمة من طرف الإدارة الجبائية ووفقا لنموذج يسلم من الإدارة الجبائية، كما شددت الحكومة على التصريح وجوبا بالاكتتاب بالتصريح بالتحويل لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بمناسبة كل عملية تحويل أموال سواء من طرف الشريك الجزائري المتعاقد والذي يعني في هذه الحالة الجهة الآمرة بالصرف، عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ليست لهم إقامة دائمة في الجزائر والذين ينشطون في إطار عقود تأدية الخدمات أو الأشغال العقارية المرفقة أو باللوازم أو التجهيزات أو الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الذين يريدون ترحيل مداخيل لرؤوس الأموال أو تحويل حواصل التنازل ووقف الاستثمار أو التصفية وكذا الإتاوات أو الفوائد أو ارباح الأسهم. * وحرصت الحكومة على تشديد إجراءات المراقبة الخاصة بعمليات التحويل، حيث طالبت بتقديم نسخ من فواتير التوطين لدى البنك وكل وثيقة تقوم محلها تبرر موضع تحويل الأموال إلى الخارج، إلى جانب نسخة من أمر التحويل للشريك الجزائري المتعاقد، ونسخة من محاضر الجمعية العامة والقوانين الأساسية والسجل التجاري وتقرير محافظ الحسابات التي تبرر توزيع ارباح الأسهم، وتسلم للمصرح شهادة التحويل في مدة سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالتحويل، ولا يطبق هذا الأجل في حال عدم احترام الالتزامات الجبائية من طرف المتعامل الأجنبي الذي ينشط في الجزائر أو من طرف مقاوليه من الباطن غير المقيمين في الجزائر وفي هذه الحالة لا تسلم الشهادة إلا بعد تسوية الوضعية الجبائية للمستفيد من المبالغ المراد تحويلها، ويجب على جميع البنوك اشتراط الشهادة المنصوص عليها كتدعيم لطلب تحويل الأموال، وقررت الحكومة استثناء المبالغ المدفوعة من طرف المتعاملين الذين يستوردون مواد لبيعها على حالتها خاضعة لرسم التوطين البنكي، أو المواد والبضائع لغرض استعمالها في نشاطهم الخاص.