فصلت محكمة جنح وهران،الإثنين، بعد إجراءات التحقيق في قضية خطيرة، تخص تزوير ملفات قاعدية ل71 حافلة متحصل عليها في إطار الدعم من الدولة من ولايات شرقية، من أجل بيعها مقابل عشرات الملايين بطريقة غير قانونية في ولايات غربية، حيث، توبع عن الملف الحالي أحد المستفيدين من دعم الدولة في إطار ما يسمى بوكالة تطوير الاستثمار، ممثلا في شخص ثلاثيني العمر منحدر من ولاية ورقلة، الذي كان قد استفاد من 12 حافلة لغرض الاستثمار. غير أن الأخير ثبت بيعه لهذه الحافلات، بملفات قاعدية مزورة على مستوى دائرة بعاصمة غرب البلاد وهران. وتمت العملية على إثر ذلك قبل أن تتخطى المدة القانونية لملكية الحافلات، وهو الفعل الذي انتهى بمتابعة المعني، الذي نفى ما نسب إليه من أفعال بشدة، على أساس أن هناك شخصا دبر له عملية الاستفادة وهو من اشترى منه الحافلات بمقابل مالي زهيد وصل إلى 10 ملايين سنتيم فقط، بعد بصمه على بعض الأوراق. أين التمس في حقه وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، والتزوير واستعمال المزور. وعليه، كشفت مجريات جلسة المحاكمة، أن الشخص الذي تحدث عنه المتهم الحالي، كان يترأس عصابة مختصة في التزوير والتقليد، إذ ثبت تورطه في تزوير الملف القاعدي ل71 حافلة بدائرة على مستوى وهران، منها 12 حافلة استفاد منها متهم في القضية المذكورة، حيث كانت معظم الحافلات المستفاد منها بولايات شرقية في إطار الدعم، ولا يمكن بيعها إلا بعد انقضاء مدة معينة من الزمن، بيد أن الأخير ومن معه كان يبتاع هذه الحافلات من أصحابها بمبالغ مالية زهيدة، قبل أن يرحلها إلى وهران من أجل تزوير ملفاتها القاعدية بلوحة ترقيم 31، ومن ثم بيعها بعشرات الملايين. هذا، وبيعت هذه الحافلات في الأسواق بصفة عادية منها سوق بمستغانم، بتحصل مواطنين على حافلتين بالمكان المذكور، لازالت بحوزتهما إلى حد كتابة هذه الأسطر. وكانت مصالح الأمن بوهران قد فتحت تحقيقا معمقا في القضية، أفضى إلى تحديد هوية هذا الشخص المعني بالأفعال المدونة أعلاه، وثبت أيضا تورط عدة أفراد من عائلته في الملف. في حين، أكد دفاع المتهم المنحدر من ورقلة، أنه هناك عصابة تعمل على اصطياد الضحايا على شاكلة موكله، باستعمال بياناته للاستفادة من حافلات الدعم، ومن ثم نقل الملكية بطريقة غير شرعية، على أن يستفيد ضحيتهم من مبلغ مالي عن هذه العملية. في انتظار النطق بالحكم في القضية، عقب التماس وكيل الجمهورية في حق المتابع، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا مع غرامة نافذة، كما سبق الذكر.