فصل الوزير الأول عبد المجيد تبون في صلاحيات وهوامش تحرك المفتشية العامة الملحقة بمصالحه، حيث جعلها مجهر تدقيق جميع الصفقات العمومية، والمراقب الرقم واحد لكيفيات صرف المال العام، والوجهة التي يأخذها، وذلك لقطع دابر الفساد وضمان المصداقية للصفقات والشفافية في صرف كل فلس من الخزينة العمومية في ظل شح الموارد وتراجع مداخيل الدولة. وأفرجت الأمانة العامة للحكومة على المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول، استحدثها هذا الأخير، لتعنى بمهمة تقييم ومراقبة مدى تطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها والهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة ومدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الأول، وتلك المتخذة في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة ،كما تتابع المفتشية العامة، إنجاز مشاريع الاستثمار والتنمية ونوعية تسيير المصالح المذكورة والخدمات المقدمة من قبلها. ويبدو من خلال الصلاحيات الموكلة لهذه المفتشية أن مهمتها الرئيسية مراقبة الوجهة التي يأخذها المال العام وقطع يد الفساد التي تمتد إلى مشاريع الدولة، حيث سيتكفل بتسير المفتشية مفتش عام، ويساعده في مهامه من عشرة إلى عشرين مفتشا، وتعد وظيفتا المفتش العام والمفتش، وظائف عليا في الدولة وتصنفان وتدفع رواتبهما، استنادا على التوالي إلى وظيفة مكلف بمهمة ومدير دراسات لدى مصالح الوزير الأول. ويحدد الوزير الأول توزيع مهام المفتشين وبرنامج عملهم، بناء على اقتراح المفتش العام ويتولى المفتش العام تنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها ويتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته تفويضا بالإمضاء من الوزير الأول، وتمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية يمكن أن تكون فجائية أو معلنة وزيادة على ذلك، يمكن أن يكلفها الوزير الأول بالتحقيق في وضعيات خاصة أو استثنائية. وتعتمد المفتشية في تدخلاتها على مساعدة ومساهمة أجهزة التفتيش والرقابة وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارة المعنية، ويمكن أن يساعد المفتشين في إطار ممارسة مهامهم، أعوان يوضعون تحت تصرفهم من قبل الإدارة المركزية المعنية، ويختارون بحسب مسؤوليتهم واختصاصهم ويؤهل المفتش العام والمفتشون في إطار تدخلاتهم، للمطالبة بأي معلومة والإطلاع على أي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش ونسخها عند الاقتضاء. وتفاديا لحالة عصيان أو تستر، جاء في المرسوم أن كل رفض لطلبات تقديم الوثائق للمفتشين أو رفض تمكينهم من الإطلاع عليها أو رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها وأي عرقلة لممارسة مهامهم لأي سبب كان تخبر به دونما تعطيل السلطة السلمية المعنية التي عليها أن تتخذ الإجراءات الضرورية وتعلم المفتشية بذلك. ويتعين على المفتشين خلال ممارسة مهمتهم بما في ذلك بعد انتهاء مهامهم، المحافظة في جميع الظروف، على السر المهني للوقائع، التي عاينوها خلال قيامهم بمهمتهم وفق مبدأ واجب التحفظ، كما يتعين عليهم تفادي أي تدخل في تسيير المصالح التي يجري تفتيشها بالامتناع، خاصة عن إصدار أي أمر من شأنه ان يشكل مساسا بالصلاحيات المخولة لمسؤولي هذه المصالح وإرجاع الوثائق التي اطلعوا في حالتها الأولى. وفي حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضررا بحسن سير المصلحة أو الهيئة أو الهيكل الذي يجري تفتيشه، يتعين على المفتش الإخطار فورا السلطة السلمية أو الوصية المعنية بتقرير من أجل القيام عند الاقتضاء باتخاذ أي إجراء تحفظي تراه مناسبا وإعلام المتفشية بذلك وتنتهي كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الأول، ويعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يدون فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المعنية ويرسله إلى الوزير الأول.