جثمان المجاهد بلقاسم بزة يوارى الثرى بمقبرة خنشلة    الصين تثمن الدور الهام للجزائر في تعزيز السلام بالمنطقة والعالم    الجزائر العاصمة: انهيار بناية قديمة ببلدية القصبة دون تسجيل أي خسائر    خنشلة.. معركة " أغروط أغقالت "… محطة فارقة في الولاية التاريخية الأولى    معرض جماعي لأعمال جزائرية تشكيلية حول طبيعة وثقافة الصين    تكريم ثلاث شركات جزائرية ناشئة لابتكاراتها في مجال الصحة الإلكترونية    أبو الغيط يشيد بمبادرة الجزائر لعقد جلسة "هامة" من أجل تدعيم العلاقة بين الجامعة العربية ومجلس الأمن    كرة القدم المدرسية: تأهل المنتخب الجزائري للذكور إلى البطولة الإفريقية    كرة القدم: "الفاف" تعلن انطلاق محاضرات المتربصين لنيل شهادة "كاف أ"    صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية    "الأونروا": 660 ألف طفل فلسطيني في غزة بلا تعليم و88% من مدارس القطاع مدمرة    الجزائر العاصمة: معرض لأعمال تشكيلية جزائرية عن الصين    هلاك شخص وإصابة آخرين في حادث مرور بولاية الوادي    إيرلندا: إلغاء المئات من الرحلات الجوية بسبب عاصفة اجتاحت البلاد    سعيود يشيد بالدور الفعال للمؤسسات الناشئة في الرقي بقطاع النقل    بلمهدي: الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج    بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للملتقى البرلماني حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ابان الاستعمار    الصحافة الدولية تتناول بشكل واسع تحرير الجزائر لرعية اسباني    الهلال الأحمر الفلسطيني: استبدالنا بوكالة الأونروا شائعات صهيونية    البطولة الوطنية لفوفينام فيات فوداو:انطلاق المنافسات بمشاركة 517 رياضيا يمثلون 87 ناديا    فلسطين:أطفال غزة يقتلون ويجوعون ويتجمدون حتى الموت    الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    الجزائر تترأس جلسة إحاطة بشأن موضوع التعاون بين مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    رسالة من الرئيس تبون: وزير الاتصال يلتقي رئيس ناميبيا لتعزيز التعاون    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدراج اللغة الأمازيغية للمرافعة وكتابة المذكرات وفتح عهدات النقيب
"الشروق" تنشر أهم مقترحات تعديل قانون مهنة المحاماة

يعرض مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قريبا جملة من الاقتراحات على وزارة العدل لإدراجها في مشروع تعديل قانون المهنة، وتمس عددا من مواد ممارسة المهنة وتنظيم التربص واعتماد المحامين أمام المجالس القضائية والمحاكم العليا، والتي جعلت المحامين يطالبون بعقد جمعية عامة استثنائية لدراستها قبل عرضها على وزارة العدل، فيما سيعقد مجلس الإتحاد جمعيته العامة دون المحامين يوم 23 ديسمبر المقبل.
وكشفت مسودة المقترحات – تحوز الشروق نسخة منها-عن تعديلات جوهرية ستمس 31 مادة مختلفة موزعة عبر تسعة أبواب، ومنها المادة الثالثة التي تنص على أنه تحرر العرائض والمذكرات وتجرى المرافعات أمام الجهة القضائية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو التعديل الذي يطرح تساؤلات عن إدراجه في هذا الوقت وكيفية تطبيقه أمام قضاة لا يتقنون اللغة الأمازيغية، خاصة أن عددا من المحامين اعتبروه مجرد تمويه لإلهاء أسرة الدفاع بالنقاش حول إمكانية ذلك وإغفال المواد التي تمس باستقلالية المهنة وتعرقل مسار المحامي في العمل من خلال تحديد سنوات العمل أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا وشروط الدخول للمهنة التي أضحت تعجيزية.
وتحدد المادة 27 حسب مقترحات مجلس الإتحاد حالات التنافي التي تتعارض معها ممارسة مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وهي الوظائف التي يحكمها الوظيف العمومي، أو إدارة وتسيير شركة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وكل نشاط تجاري أو صناعي، كما تمنع ذات المادة المحامي من المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها.

منع مهنة المحاماة عن المتجاوزين أكثر من 40 سنة
واقترح مجلس الاتحاد سن 40 سنة كأقصى حد للالتحاق بالمهنة حسب نص المادة 34 التي تشترط دخول المحاماة بعد اجتياز مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وهذا للحائزين على ليسانس في الحقوق وشهادة ماستر2، مع اشتراط أن لا تكون قد مضت 3 سنوات على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وهو الشرط الذي أثار حفيظة المحامين، متسائلين كيف لشهادة أن تنقضي مع السنوات وتحدد بفترة صلاحية، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 10 سنوات من شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ويسجلون مباشرة في المهنة دون تربص، حيث يخضع للتربص لمدة سنتين فقط حاملو شهادة الكفاءة.
وتنص المادة 51 بأن اعتماد المحامي أمام المحكمة الابتدائية يكون بعد ممارسة دائمة للمهنة لمدة 5 سنوات والتي تحسب من تاريخ اعتماد إقامته المهنية بقرار من مجلس المنظمة، ويعتمد أمام المجالس القضائية بعد انتهاء المدة المذكورة، فيما يشترط الممارسة الفعلية لمدة 15 سنة للاعتماد أمام المحكمة العليا والمجلس الدستوري بقرار من وزير العدل.
وحملت المقترحات تعديلا في عهدة النقيب، حيث تنص المادة 101 على أنه ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين متتاليتين على الأقل، أو الأعضاء الذين لهم أقدمية 20 سنة خدمة فعلية، ولم يتم صدور قرار تأديبي في حقه طيلة ممارسته للمهنة، كما حمل الباب الثامن عدة مقترحات تخص مجلس التأديب الذي ينعقد في حال صدور خطأ مهني من المحامي ومن بين العقوبات المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية توقيف المحامي فورا إذا كان متابعا جزائيا من قبل النقيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.