يعرض مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين قريبا جملة من الاقتراحات على وزارة العدل لإدراجها في مشروع تعديل قانون المهنة، وتمس عددا من مواد ممارسة المهنة وتنظيم التربص واعتماد المحامين أمام المجالس القضائية والمحاكم العليا، والتي جعلت المحامين يطالبون بعقد جمعية عامة استثنائية لدراستها قبل عرضها على وزارة العدل، فيما سيعقد مجلس الإتحاد جمعيته العامة دون المحامين يوم 23 ديسمبر المقبل. وكشفت مسودة المقترحات – تحوز الشروق نسخة منها-عن تعديلات جوهرية ستمس 31 مادة مختلفة موزعة عبر تسعة أبواب، ومنها المادة الثالثة التي تنص على أنه تحرر العرائض والمذكرات وتجرى المرافعات أمام الجهة القضائية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو التعديل الذي يطرح تساؤلات عن إدراجه في هذا الوقت وكيفية تطبيقه أمام قضاة لا يتقنون اللغة الأمازيغية، خاصة أن عددا من المحامين اعتبروه مجرد تمويه لإلهاء أسرة الدفاع بالنقاش حول إمكانية ذلك وإغفال المواد التي تمس باستقلالية المهنة وتعرقل مسار المحامي في العمل من خلال تحديد سنوات العمل أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا وشروط الدخول للمهنة التي أضحت تعجيزية. وتحدد المادة 27 حسب مقترحات مجلس الإتحاد حالات التنافي التي تتعارض معها ممارسة مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة، وهي الوظائف التي يحكمها الوظيف العمومي، أو إدارة وتسيير شركة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص، وكل نشاط تجاري أو صناعي، كما تمنع ذات المادة المحامي من المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها.
منع مهنة المحاماة عن المتجاوزين أكثر من 40 سنة واقترح مجلس الاتحاد سن 40 سنة كأقصى حد للالتحاق بالمهنة حسب نص المادة 34 التي تشترط دخول المحاماة بعد اجتياز مسابقة للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وهذا للحائزين على ليسانس في الحقوق وشهادة ماستر2، مع اشتراط أن لا تكون قد مضت 3 سنوات على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وهو الشرط الذي أثار حفيظة المحامين، متسائلين كيف لشهادة أن تنقضي مع السنوات وتحدد بفترة صلاحية، فيما يعفى القضاة الذين لهم أقدمية 10 سنوات من شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ويسجلون مباشرة في المهنة دون تربص، حيث يخضع للتربص لمدة سنتين فقط حاملو شهادة الكفاءة. وتنص المادة 51 بأن اعتماد المحامي أمام المحكمة الابتدائية يكون بعد ممارسة دائمة للمهنة لمدة 5 سنوات والتي تحسب من تاريخ اعتماد إقامته المهنية بقرار من مجلس المنظمة، ويعتمد أمام المجالس القضائية بعد انتهاء المدة المذكورة، فيما يشترط الممارسة الفعلية لمدة 15 سنة للاعتماد أمام المحكمة العليا والمجلس الدستوري بقرار من وزير العدل. وحملت المقترحات تعديلا في عهدة النقيب، حيث تنص المادة 101 على أنه ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين متتاليتين على الأقل، أو الأعضاء الذين لهم أقدمية 20 سنة خدمة فعلية، ولم يتم صدور قرار تأديبي في حقه طيلة ممارسته للمهنة، كما حمل الباب الثامن عدة مقترحات تخص مجلس التأديب الذي ينعقد في حال صدور خطأ مهني من المحامي ومن بين العقوبات المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة ثلاث سنوات، وإمكانية توقيف المحامي فورا إذا كان متابعا جزائيا من قبل النقيب.